ان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة
قال المصنف رحمه الله } و إن طلع الفجر و هو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة لانه منع صوم يوم من رمضان بجماع من عذر فوجبت عليه الكفارة كما لو وطي في أثناء النهار و ان جامع و عنده أن الفجر لم يطلع و كان قد طلع أو أن الشمس قد غربت و لم تكن غربت لم تجب عليه الكفارة لانه جامع و هو يعتقد انه يحل له ذلك و كفارة الصوم عقوبة تجب مع المأثم فلا تجب مع اعتقاد الاباحة كالحد و إن أكل ناسيا فظن أنه أفطر بذلك ثم جامع عامدا فالمنصوص في الصيام انه لا تجب الكفارة لانه وطي و هو يعتقد انه صائم فأشبه إذا وطي و عنده انه ليل ثم بان انه نهار و قال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله يحتمل عندي انه تجب عليه الكفارة لان الذي ظنه لا يبيح الوطي بخلاف ما لو جامع و ظن أن الشمس غربت لان الذي ظن هناك يببح له الوطي فان أفطر بالجماع و هو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة لانه يحل له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر و ان أصبح المقيم صائما ثم سافر و جامع وجبت عليه الكفارة لان السفر لا يبيح له الفطر في هذا اليوم فكان وجوده كعدمه و إن أصبح الصحيح صائما ثم مرض و جامع لم تجب الكفارة لان المريض يباح له الفطر في هذا اليوم و إن جامع ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة لان السفر لا يبيح له الفطر في يومه فلا يسقط عنه ما وجب فيه من الكفارة و إن جامع ثم مرض أو جن ففيه قولان ( أحدهما ) لا تسقط عنه الكفارة لانه معني طرأ بعد وجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة كالسفر ( و الثاني ) انه تسقط لان اليوم يرتبط بعضه ببعض فإذا خرج آخره عن ان يكون الصوم فيه مستحقا خرج أوله عن ان يكون صوما أو يكون الصوم فيه مستحقا فيكون جماعه في يوم فطر أو في يوم صوم مستحق فلا تجب به الكفارة { } الشرح { في الفصل مسائل ( إحداها ) إذا طلع الفجر و هو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر بطل صومه بلا خلاف كما سبق في موضعه و فى وجوب الكفارة طريقان ( الصحيح ) المنصوص وجوبها و به قطع المصنف و الجمهور و حكى جماعات من الخراسانيين في وجوبها قولين ( المنصوص ) وجوبها لما ذكره المصنف ( و الثاني ) لا تجب و هو مخرج مما سنذكره ان شاء الله تعالي لانه لم يفسد بهذا الجماع صوما لانه لم يدخل فيه قال البندنيجى و انما وجبت الكفارة هنا علي المذهب لانه منع انعقاد الصوم لا لا فساده فانه لم يدخل فيه قال و من قال انعقد صومه ثم فسد فهذا معروف مذهبا للشافعي رحمه الله قال القاضي حسين و إمام الحرمين و البغوى و غيرهم من الخراسانيين نص الشافعي هنا على وجوب الكفارة