فرع لو احرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو احرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه

بالاستدامة و نص فيمن قال لزوجته ان وطئتك فأنت طالق ثلاثا فوطئها و استدام انه لا يلزمه مهر بالاستدامة قالوا و اختلف أصحابنا فيهما فمنهم من نقل و خرج فجعل في المسألتين قولين ( أحدهما ) تجب الكفارة و المهر كما لو نزع ثم أولج ( و الثاني ) لا يجب واحد منهما لان أول الفعل كان مباحا و قال الجمهور و هو الصحيح المسألتان على ما نص عليه فتجب الكفارة دون المهر و الفرق أن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق به كفارة فوجبت الكفارة باستدامته لئلا يخلوا جماع في نهار رمضان عمدا عن كفارة و أما المهر فلا يجب لان أول الوطء تعلق به المهر لان مهر النكاح يقابل جميع الوطئات فلم يجب باستدامته مهر آخر لئلا يؤدى إلي إيجاب مهرين لشخص واحد بوطأة واحدة و هذا لا يجوز و قولنا لشخص واحد احتراز ممن وطي زوجة أبيه أو ابنه بشبهة فانه ينفسخ نكاح زوجها و يلزم الواطي مهران بالوطئة الواحدة مهر للزوجة لانه استوفى منفعة بضعها بشبهة و مهر للزوج لانه أفسد عليه نكاحه و الله أعلم } فرع { لو أحرم بالحج مجامعا ففيه ثلاث أوجه سأوضحها في كتاب الحج ان شاء الله تعالى ( اصحها ) لا ينعقد حجه كما لا ينعقد صومه و لا صلاة من أحرم بها مع خروج الحدث ( و الثاني ) ينعقد حجه صحيحا فان نزع في الحال صح حجه و لا شيء عليه و الا فسد و عليه المضي في فاسده و القضاء و البدنة ( و الثالث ) ينعقد فاسدا و عليه القضاء و المضي فيه سواء مكث أو نزع في الحال و لا تجب الفدية ان نزع في الحال فان مكث وجبت شاة في الاصح و فى قول بدنة كما في نظائره و الفرق بين الحج و الصوم ان الصوم يخرج منه بالافساد فلا يصح دخوله فيه مع وجود المفسد بخلاف الحج و قد سبق في أوائل هذا الباب بيان معنى قولهم يخرج من الصوم بالافساد و لا يخرج من الحج بالافساد ( المسألة الثانية ) لو جامع ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت فبان غلطه فلا كفارة هكذا قطع به المصنف و الاصحاب الا امام الحرمين فانه قال من أوجب الكفارة علي الناسي بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره في البحث قال الرافعي و قولهم فيمن ظن غروب الشمس لا كفارة تفريع علي جواز الفطر بظن ذلك فان منعناه بالظن فينبغي وجوب الكفارة لانه جماع محرم صادف الصوم ( الثالثة ) إذا أكل الصائم ناسيا فظن انه افطر بذلك لجهله بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه فيه وجهان مشهوران ( أحدهما ) و به قال البندنيجى لا كما لو سلم من الصلاة ناسيا ثم تكلم عامدا فانه لا تبطل صلاته بالاتفاق لحديث ذي اليدين ( و أصحهما ) و به قطع الجمهور تبطل كما لو جامع أو أكل و هو يظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعا ( فان قلنا ) لا يفطر فلا كفارة ( و ان قلنا ) يفطر فلا كفارة أيضا هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و نقله المصنف و الاصحاب عن

/ 543