وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام
نص الشافعي في كتاب الصيام من الام و فيه الاحتمال الذي حكاه المصنف عن القاضي أبى الطيب و ذكر دليلهما أما إذا أكل ناسيا و علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر و تجب الكفارة بلا خلاف عندنا و حكي الماوردي عن أبى حنيفة انه قال عليه القضاء دون الكفارة و لو طلع الفجر و هو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة لانه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ذكره الماوردي و غيره قال صاحب العدة و كذا لو قبل و لم ينزل أو اغتاب إنسانا فاعتقد انه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة و قال أبو حنيفة ان قبل ثم جامع لزمته الكفارة الا أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا في ذلك و قال في الذي اغتاب ثم جامع يلزمه الكفارة و ان افتى أو تأول خبرا دليلنا انه لم يتعمد إفساد صوم ( المسألة الرابعة ) إذا أفطر بالجماع و هو مريض أو مسافر فان قصد بالجماع الترخص فلا كفارة و الا فوجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) و به قطع المصنف و غيره من العراقيين لا كفارة ايضا لما ذكره المصنف ( الخامسة ) إذا اصبح المقيم صائما ثم سافر و جامع في يومه لزمته الكفارة لما ذكره المصنف هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه غريب ضعيف قاله المزني و غيره من اصحابنا انه يجوز له الفطر في هذا اليوم فإذا جامع فلا كفارة عليه و قد سبقت المسألة واضحة في فصل صوم المسافر ( السادسة ) إذا اصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة ان قصد الترخص و كذا ان لم يقصده علي المذهب و به قطع المصنف و آخرون و قد سبقت المسألة قريبا ( السابعة ) لو أفسد المقيم صومه بجماع ثم سافر في يومه لم تسقط الكفارة علي المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و قيل فيه قولان كطرآن المرض حكاه الدارمي و الرافعي و لو أفسد الصحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان ( أحدهما ) لا تسقط الكفارة و به قطع لبغوى ( و أصحهما ) و به قطع المصنف و الاكثرون فيه قولان ( اصحهما ) لا تسقط ( و الثاني ) تسقط و دليلهما في الكتاب و لو أفسده بجماع ثم طرأ جنون أو حيض أو موت في يومه فقولان ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) السقوط لان يومه صالح للصوم بخلاف المريض و صورة الحيض مفرعة علي ان المرأة المفطرة بالجماع يلزمها الكفارة و لو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي و هو واضح هذا تفصيل مذهبنا و ممن قال من العلماء لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون و المرض و الحيض مالك و ابن ابى ليلي و أحمد و اسحق و أبو ثور و داود و قال أبو حنيفة و الثورى تسقط و أسقطها زفر بالحيض و الجنون دون المرض و اتفقوا علي انها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فاسقطها به قال المصنف رحمه الله تعالي } و وطأ المرأة في الدبر و اللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم و وجوب