وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام

نص الشافعي في كتاب الصيام من الام و فيه الاحتمال الذي حكاه المصنف عن القاضي أبى الطيب و ذكر دليلهما أما إذا أكل ناسيا و علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر و تجب الكفارة بلا خلاف عندنا و حكي الماوردي عن أبى حنيفة انه قال عليه القضاء دون الكفارة و لو طلع الفجر و هو مجامع فظن بطلان صومه فمكث فعليه القضاء دون الكفارة لانه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع ذكره الماوردي و غيره قال صاحب العدة و كذا لو قبل و لم ينزل أو اغتاب إنسانا فاعتقد انه قد بطل صومه فجامع لزمه القضاء دون الكفارة و قال أبو حنيفة ان قبل ثم جامع لزمته الكفارة الا أن يفتيه فقيه أو يتأول خبرا في ذلك و قال في الذي اغتاب ثم جامع يلزمه الكفارة و ان افتى أو تأول خبرا دليلنا انه لم يتعمد إفساد صوم ( المسألة الرابعة ) إذا أفطر بالجماع و هو مريض أو مسافر فان قصد بالجماع الترخص فلا كفارة و الا فوجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) و به قطع المصنف و غيره من العراقيين لا كفارة ايضا لما ذكره المصنف ( الخامسة ) إذا اصبح المقيم صائما ثم سافر و جامع في يومه لزمته الكفارة لما ذكره المصنف هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه غريب ضعيف قاله المزني و غيره من اصحابنا انه يجوز له الفطر في هذا اليوم فإذا جامع فلا كفارة عليه و قد سبقت المسألة واضحة في فصل صوم المسافر ( السادسة ) إذا اصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة ان قصد الترخص و كذا ان لم يقصده علي المذهب و به قطع المصنف و آخرون و قد سبقت المسألة قريبا ( السابعة ) لو أفسد المقيم صومه بجماع ثم سافر في يومه لم تسقط الكفارة علي المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و قيل فيه قولان كطرآن المرض حكاه الدارمي و الرافعي و لو أفسد الصحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان ( أحدهما ) لا تسقط الكفارة و به قطع لبغوى ( و أصحهما ) و به قطع المصنف و الاكثرون فيه قولان ( اصحهما ) لا تسقط ( و الثاني ) تسقط و دليلهما في الكتاب و لو أفسده بجماع ثم طرأ جنون أو حيض أو موت في يومه فقولان ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) السقوط لان يومه صالح للصوم بخلاف المريض و صورة الحيض مفرعة علي ان المرأة المفطرة بالجماع يلزمها الكفارة و لو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي و هو واضح هذا تفصيل مذهبنا و ممن قال من العلماء لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون و المرض و الحيض مالك و ابن ابى ليلي و أحمد و اسحق و أبو ثور و داود و قال أبو حنيفة و الثورى تسقط و أسقطها زفر بالحيض و الجنون دون المرض و اتفقوا علي انها لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فاسقطها به قال المصنف رحمه الله تعالي } و وطأ المرأة في الدبر و اللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم و وجوب

/ 543