الوطء بزنا أو شبهة أو غيرهما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فرع اذا افسد صومه بغير الجماع فلا كفارة عليه
القضاء و الكفارة لان الجميع وطء و لان الجميع في إيجاب الحد فكذلك في إفساد الصوم و إيجاب الكفارة ( و أما ) إتيان البهيمة ففيه وجهان ( من ) أصحابنا من قال ينبنى ذلك علي وجوب الحد ( فان قلنا ) يجب فيه الحد أفسد الصوم و أوجب الكفارة كالجماع في الفرج ( و إن قلنا ) يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم و لم تجب به الكفارة لانه كالوطء فيما دون الفرج في التعزير فكان مثله في إفساد الصوم و إيجاب الكفارة و من أصحابنا من قال يفسد الصوم و تجب الكفارة قولا واحدا لانه وطء يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم و إيجاب الكفارة كوطء المرأة { } الشرح { قوله ففيه وجهان كان ينبغي أن يقول طريقان فعبر بالوجهين عن الطريقين مجازا لاشتراكهما في أن كلا منهما حكاية للمذهب و قد سبق بيان مثل هذا المجاز في مقدمة هذا الشرح و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي أن وطء المرأة في الدبر و اللواط بصبي أو رجل كوطء المرأة في القبل في جميع ما سبق من إفساد الصوم و وجوب إمساك بقية النهار و وجوب القضاء و الكفارة لما ذكره المصنف و ذكر الرافعي وجها شاذا باطلا في الاتيان في الدبر أنه لا كفارة فيه و هذا غلط ( و أما ) إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) القطع بوجوب الكفارة فيه و هذا هو المنصوص في المختصر و غيره و به قطع البغوى و آخرون ( و الثاني ) فيه خلاف مبنى علي إيجاب الحد به ان أوجبناه وجبت الكفارة و الا فلا حكاه الدارمي عن أبى علي ابن خيران و أبي اسحق المروزي قال الماوردي هذا الطريق غلط لان إيجاب الكفارة ليس مرتبطا بالحد و لهذا يجب في وطء الزوجة الكفارة دون الحد و سواء في هذا كله أنزل أم لا إلا أنه إذا قلنا في اتيان البهيمة لا كفارة لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف هذا ان لم ينزل فان أنزل أفسد كما لو قبل فانزل } فرع { الوطء بزنا أو شبهة أو في نكاح فاسد و وطأ أمته و أخته و بنته و الكافرة و سائر النساء سواء في إفساد الصوم و وجوب القضاء و الكفارة و إمساك بقية النهار و هذا الاخلاف فيه } فرع { إذا أفسد صومه بغير الجماع كالاكل و الشرب و الاستمناء و المباشرات المفضيات الي الانزال فلا كفارة لان النص ورد في الجماع و هذه الاشياء ليست في معناه هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجماهير و حكى الرافعي وجها عن أبي خلف الطبري من اصحابنا من تلامذه القفال المروزي أنه تجب الكفارة بكل ما يأ ثم بالافطار به و فى وجه حكاه صاحب الحاوى عن ابن أبى هريرة أنه يجب بالاكل و الشرب كفارة فوق كفارة المرضع و دون كفارة المجامع و هذان الوجهان