فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل خمسة
فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
بحديث الاعرابي كما اشار اليه المصنف لانه صلى الله عليه و سلم قال " أطعمة أهلك " و معلوم ان الكفارة لا تصرف الي الاهل و قال جمهور اصحابنا و المحققون حديث الاعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجز عن جميع الخصال لانه لما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه النبي صلي الله عليه و سلم العرق من التمر ثم امره باداء الكفارة لقدرته الآن عليها فلو كانت تسقط بالعجز لما أمره بها ( و أما ) إطعامه أهله فليس هو علي سبيل الكفارة و انما معناه أن هذا الطعام صار ملكا له و عليه كفارة فامر بإخراجه عنها فلما ذكر حاجته اليه أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن الكفارة و بقيت الكفارة في الذمة و تأخيرها لمثل هذا جائز بلا خلاف ( فان قيل ) لو كانت واجبة لبينها له عليه السلام ( فالجواب ) من وجهين ( أحدهما ) انه قد بينها له بقوله صلى الله عليه و سلم تصدق بهذا بعد اعلامه بعجزه ففهم الاعرابى و غيره من هذا انها باقية عليه ( الثاني ) أن تأخير البيان الي وقت الحاجة جائز و هذا ليس وقت الحاجة فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث و معناه هو الصواب الذي قاله المحققون و الاكثرون و حكى امام الحرمين و الغزالي و غيرهما وجها لبعض الاصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصة إلي زوجة المكفر و أولاده إذا كانوا فقراء لهذا الحديث و وافق هذا القائل علي أن الزكاة و باقى الكفارات لا يجوز صرفها إلي الزوجة و الاولاد الفقراء و قاس الجمهور علي الزكاة و باقى الكفارات و أجابوا عن الحديث بما سبق } فرع { في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان ( إحداها ) إذا نسي النية و جامع في ذلك اليوم فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف لانه لم يفسد به صوما ( الثانية ) إذا وطي الصائم في نهار رمضان و قال جهلت تحريمه فان كان ممن يخفى عليه لقرب اسلامه و نحوه فلا كفارة و الا وجبت و لو قال علمت تحريمه و جهلت وجوب الكفارة لزمته الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي و غيره و هو واضح و له نظائر معروفة لانه مقصر ( الثالثة ) إذا افسد الحج بالجماع قال الدارمي ففى الكفارة الاقوال الاربعة السابقة في كفارة الجماع في الصوم } فرع { في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان و ما يتعلق بها و فيه مسائل ( إحداها ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة و بهذا قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و داود و العلماء كافة الا ما حكاه العبدرى و غيره من أصحابنا عن الشعبي و سعيد بن جبير و النخعى و قتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة دليلنا حديث أبي هريرة السابق في قصة الاعرابي و يخالف الصلاة فانه لا مدخل للمال في جبرانها ( الثانية ) يجب علي المفكر مع الكفارة قضأ اليوم الذي جامع فيه هذا هو المشهور من مذهبنا و فيه