اذا نوى الصوم من الليل ثم اغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء
خلاف سبق قال العبدرى و بايجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الاوزاعى فقال ان كفر بالصوم لم يجب قضاؤه و ان كفر بالعتق أو الاطعام قضاه ( الثالثة ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب علي المرأة كفارة اخرى و به قال احمد و قال مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر عليها كفارة اخرى و هي رواية عن احمد ( الرابعة ) هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا و به قال أبو حنيفة و الثورى و الاوزاعي و أحمد في أصح الروايتين عنه و قال مالك هو مخير بين الخصال الثلاث و أفضلها عنده الاطعام و عن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة و نحر بدنة و احتجا بحديثين على وفق مذهبيهما دليلنا حديث أبي هريرة ( و أما ) حديث الحسن فضعيف جدا و حديث مالك يجاب عنه بجوابين ( أحدهما ) حديثنا أصح و أشهر ( و الثاني ) أنه محمول علي الترتيب جمعا بين الروايات ( الخامسة ) يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا و عند الجمهور التتابع و جوز ابن أبى ليلي تفريقه لحديث في صوم شهرين من ذكر الترتيب دليلنا حديث أبى هريرة السابق و هو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه ( السادسة ) إذا كفر بالاطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد سواء البر و الزبيب و التمر و غيرها و قال أبو حنيفة يجب لكل مسكين مدان حنطة أو صاع من سائر الحبوب و فى الزبيب عنه روايتان رواية صاع و رواية مدان ( السابعة ) لو جامع في صوم رمضان من قضأ أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق و به قال الجمهور و قال قتادة تجب الكفارة في إفساد قضأ رمضان قال المصنف رحمه الله تعالي } إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه و عليه القضاء و قال المزني يصح صومه كما .لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار و الدليل علي أن الصوم لا يصح أن الصوم نية و ترك ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح فإذا انفردت النية عن النرك لم يصح و أما النوم فان أبا سعيد الاصطخرى قال إذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما إذا أغمي عليه جميع النهار و المذهب أنه يصح صومه إذا نام و الفرق بينه و بين الاغماء ان النائم ثابت العقل لانه إذا نبه انتبه و المغمى عليه بخلافة و لان النائم كالمستيقظ و لهذا ولايته ثابتة علي ماله بخلاف المغمي عليه و ان نوى الصوم ثم اغمى عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار و مختصر البويطي إذا كان في أوله مفيقا صح صومه و فى كتاب الصوم إذا كان في بعضه مفيقا اجزأه و قال في اختلاف ابى حنيفة و ابن ابى ليلي إذا كانت صائمة فاغمى عليها أو حاضت بطل صومها و خرج أبو العباس قولا آخر أنه ان كان مفيقا في طرفي النهار صح صومه فمن أصحابنا من قال المسألة علي قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا