اذا نوى الصوم من الليل ثم اغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا نوى الصوم من الليل ثم اغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء

خلاف سبق قال العبدرى و بايجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الاوزاعى فقال ان كفر بالصوم لم يجب قضاؤه و ان كفر بالعتق أو الاطعام قضاه ( الثالثة ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب علي المرأة كفارة اخرى و به قال احمد و قال مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر عليها كفارة اخرى و هي رواية عن احمد ( الرابعة ) هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا و به قال أبو حنيفة و الثورى و الاوزاعي و أحمد في أصح الروايتين عنه و قال مالك هو مخير بين الخصال الثلاث و أفضلها عنده الاطعام و عن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة و نحر بدنة و احتجا بحديثين على وفق مذهبيهما دليلنا حديث أبي هريرة ( و أما ) حديث الحسن فضعيف جدا و حديث مالك يجاب عنه بجوابين ( أحدهما ) حديثنا أصح و أشهر ( و الثاني ) أنه محمول علي الترتيب جمعا بين الروايات ( الخامسة ) يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا و عند الجمهور التتابع و جوز ابن أبى ليلي تفريقه لحديث في صوم شهرين من ذكر الترتيب دليلنا حديث أبى هريرة السابق و هو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه ( السادسة ) إذا كفر بالاطعام فهو إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد سواء البر و الزبيب و التمر و غيرها و قال أبو حنيفة يجب لكل مسكين مدان حنطة أو صاع من سائر الحبوب و فى الزبيب عنه روايتان رواية صاع و رواية مدان ( السابعة ) لو جامع في صوم رمضان من قضأ أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق و به قال الجمهور و قال قتادة تجب الكفارة في إفساد قضأ رمضان قال المصنف رحمه الله تعالي } إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه و عليه القضاء و قال المزني يصح صومه كما .

لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار و الدليل علي أن الصوم لا يصح أن الصوم نية و ترك ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح فإذا انفردت النية عن النرك لم يصح و أما النوم فان أبا سعيد الاصطخرى قال إذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما إذا أغمي عليه جميع النهار و المذهب أنه يصح صومه إذا نام و الفرق بينه و بين الاغماء ان النائم ثابت العقل لانه إذا نبه انتبه و المغمى عليه بخلافة و لان النائم كالمستيقظ و لهذا ولايته ثابتة علي ماله بخلاف المغمي عليه و ان نوى الصوم ثم اغمى عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار و مختصر البويطي إذا كان في أوله مفيقا صح صومه و فى كتاب الصوم إذا كان في بعضه مفيقا اجزأه و قال في اختلاف ابى حنيفة و ابن ابى ليلي إذا كانت صائمة فاغمى عليها أو حاضت بطل صومها و خرج أبو العباس قولا آخر أنه ان كان مفيقا في طرفي النهار صح صومه فمن أصحابنا من قال المسألة علي قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا

/ 543