بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخدرى قال " رخص رسول الله صلي الله عليه و سلم في القبلة للصائم و الحجامة " رواه الدارقطني و قال اسناده كلهم ثقات و رواه من طريق آخر قال كلهم ثقات و عن أنس قال " أول ما كرهتت الحجامة للصائم ان جعفر بن أبي طالب احتجم و هو صائم فمر به النبي صلى الله عليه و سلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلي الله عليه و سلم بعد في الحجامة للصائم " و كان أنس يحتحم و هو صائم " رواه الدارقطني و قال رواته كلهم ثقات قال و لا أعلم له علة و عن عائشة " ان النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو صائم " قال البيهقي و روينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن ابي وقاص و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و الحسين بن على و زيد ابن أرقم و عائشة وأم سلمة رضى الله عنهم و استدل الاصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف و المعتمد ما ذكرنا و استدلوا بالقياس علي الفصد و الرعاف ( و أما ) حديث " أفطر الحاجم و المحجوم " فأجاب اصحابنا عنه بأجوبة ( أحدها ) جواب الشافعي ذكره في الام و فيه اختلاف و تابعه عليه و الخطابى البيهقي و سائر اصحابنا و هو انه منسوخ بحديث ابن عباس و غيره مما ذكرنا و دليل النسخ ان الشافعي و البيهقى روياه باسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال " كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال و هو آخذ بيدي افطر الحاجم و المحجوم " و قد ثبت في صحيح البخارى في حديث بن عباس " أن النبي صلي الله عليه و سلم احتجم و هو محرم صائم " قال الشافعي و ابن عباس انما صحب النبي صلى الله