بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه و سلم محرما في حجة الوادع سنة عشرة من الهجرة و لم يصحبه محرما قبل ذلك و كان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين و زيادة قال فحديث ابن عباس ناسخ قال البيهقي و يدل علي النسح أيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر " ثم رخص النبي صلى الله عليه و سلم بعد في الحجامة " هو حديث صحيح كما سبق قال و حديث ابى سعيد الخدرى السابق ايضا فيه لفظ الترخيص و غالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي ( الجواب الثاني ) أجاب به الشافعي ايضا أن حديث ابن عباس أصح و يعضده أيضا القياس فوجب تقدبمه ( الجواب الثالث ) جواب الشافعي أيضا و الخطابى و أصحابنا أن المراد بافطر الحاجم و المحجوم انهما كانا يغتابان في صومهما و روى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان قال الشافعي و علي هذا التأويل يكون المراد بافطارهما انه ذهب أجرهما كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة لا جمعة لك أى ليس لك أجرها و الا فهي صحيحة مجزئة عنه ( الجواب الرابع ) ذكره الخطابي أن معناه تعرضا للفطر ( أما ) المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقه مشقة فعجز عن الصوم فافطر بسببها ( و أما ) الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك هلك فلان و إن كان باقيا سالما و كقوله صلي الله عليه و سلم " من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " أى تعرض للذبح بغير سكين