قال الشافعي واكره له العلك لانه يخفف الفهم - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الشافعي واكره له العلك لانه يخفف الفهم

( الخامس ) ذكره الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال أفطر ا أى حان فطرهما كما يقال أمسي الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه ( السادس ) أنه تغليظ و دعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما ( و اعلم ) أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث ابن عباس فروى عنه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال ثبتت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " أفطر الحاجم و المحجوم " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة و قال لا يفطر لحديث ابن عباس ان النبي صلي الله عليه و سلم " احتجم و هو محرم صائم " و لا حجة له في هذا لان النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم و هو محرم صائم في السفر لانه لم يكن قط محرما مقيما ببلده و المسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالاكل و الشرب و الحجامة و غيرها فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم و صار مفطرا و ذلك جائز هذا كلام ابن خزيمة و حكاه الخطابي في معالم السنن ثم قال و هذا تأويل باطل لانه قال احتجم و هو صائم فاثبت له الصيام مع الحجامة و لو بطل صومه بها لقال أفطر بالحجامة كما يقال أفطر الصائم بأكل الخبز و لا يقال أكله و هو صائم قلت و لان السابق إلي الفهم من قول ابن عباس " احتجم و هو صائم " الاخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم و يؤيده باقى الاحاديث المذكروة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله } قال و أكره له العلك لانه يجفف الفم و يعطش و لا يفطر لانه يدور في الفم و لا ينزل الي الجوف شيء فان تفرك و تفتت فوصل منه شيء الي الجوف بطل الصوم و يكره له أن يمضغ الخبز فان كان له ولد صغير و لم يكن له من يمضغ غيره لم يكره له ذلك { } الشرح { قوله قال يعنى الشافعي و العلك بكسر العين هو هذا المعروف و يجوز فتح العين و يكون المراد الفعل و هو مضغ العلك و إدارته و قوله يمضغ هو بفتح الصاد و ضمها لغتان ( أما ) الاحكام ففيها مسألتان ( احداهما ) قال الشافعي و الاصحاب يكره للصائم العلك لانه يجمع الريق و يورث العطش و القئ و روى البيهقي باسناده عن أم حبيبة زوج النبي صلي الله عليه و سلم أنها قالت " لا يمضغ العلك الصائم " و لفظ الشافعي في مختصر المزني و أكره العلك لانه يحلب الفم قال صاحب الحاوى رويت هذه اللفظة بالجيم و بالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه و ذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين و مكروه في الآخر قال و قد قيل معناه يطيب الفم و يزيل الخلوف قال و من قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق و يجهد الصائم فيورث العطش قال اصحابنا و لا يفطر بمجرد العلك و لا بنزول

/ 543