تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك

الريق منه إلى جوفه فان تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا و ان شك في ذلك لم يفطر و لو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر لان ذلك الطعم بمجاورة الريق له هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه ان ابتلع الريق و فيه طعمه أفطر و ليس بشيء ( الثانية ) يكره له مضغ الخبز و غيره من عذر و كذا ذوق المرق و الخل و غيرهما فان مضغ أو ذاق و لم ينزل إلى جوفه شيء منه لم يفطر فان احتاج الي مضغه لولده أو غيره و لم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره لانه موضع ضرورة و روى البيهقي باسناده الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال " لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء " يعني المرقة و نحوها قال المصنف رحمه الله } و من حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل و هو صائم و الكراهة كراهة تحريم و ان لم تحرك شهوته قال الشافعي فلا بأس بها و تركها أولي و الاصل في ذلك ماروت عائشة رضى الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل و يباشر و هو صائم و لكنه كان أملككم لا ربه " و عن ابن عباس انه ارخص فيها للشيخ و كرهها للشاب و لانه في حق أحدهما لا يأمن ان ينزل فيفسد الصوم و فى الاخر يأمن ففرق بينهما { } الشرح { حديث عائشة رواه البخارى و مسلم بهذا اللفظ و فى رواية لمسلم " يقبل في رمضان و هو صائم " و عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم " أ يقبل الصائم فقال سل هذه لام سلمة فاخبرته أن النبي صلي الله عليه و سلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال له رسول الله صلي الله عليه و سلم و الله انى اتقاكم لله و أخشاكم له " رواه مسلم و عمر بن أبي سلمة هذا هو الحميرى هكذا جاء مبينا في رواية البيهقي و ليس هو ابن أم سلمة و عن عمر رضى الله عنه " قال هششت يوما فقبلت و أنا صائم فاتيت النبي صلي الله عليه و سلم فقلت اني صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت و أنا صائم فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم أ رأيت لو تمضمضت بماء و أنت صائم قلت لا بأس بذلك قال ففيم " رواه أبو داود قد سبق بيانه حيث ذكره المصنف و مما جاء في كراهتها للشاب و نحوه حديث ابن عباس قال " رخص للكبير الصائم في المباشرة و كره للشاب " رواه ابن ماجه هكذا و ظاهره أنه مرفوع و رواه مالك و الشافعي و البيهقى بأسانيدهم الصحيحة عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ و كرهها للشاب هكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس و عن أبى هريرة " أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له و أتاه آخر فنهاه هذا الذي رخص له شيخ و الذى نهاه شاب " رواه أبو داود

/ 543