تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك
الريق منه إلى جوفه فان تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا و ان شك في ذلك لم يفطر و لو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر لان ذلك الطعم بمجاورة الريق له هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه ان ابتلع الريق و فيه طعمه أفطر و ليس بشيء ( الثانية ) يكره له مضغ الخبز و غيره من عذر و كذا ذوق المرق و الخل و غيرهما فان مضغ أو ذاق و لم ينزل إلى جوفه شيء منه لم يفطر فان احتاج الي مضغه لولده أو غيره و لم يحصل الاستغناء عن مضغه لم يكره لانه موضع ضرورة و روى البيهقي باسناده الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال " لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء " يعني المرقة و نحوها قال المصنف رحمه الله } و من حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل و هو صائم و الكراهة كراهة تحريم و ان لم تحرك شهوته قال الشافعي فلا بأس بها و تركها أولي و الاصل في ذلك ماروت عائشة رضى الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل و يباشر و هو صائم و لكنه كان أملككم لا ربه " و عن ابن عباس انه ارخص فيها للشيخ و كرهها للشاب و لانه في حق أحدهما لا يأمن ان ينزل فيفسد الصوم و فى الاخر يأمن ففرق بينهما { } الشرح { حديث عائشة رواه البخارى و مسلم بهذا اللفظ و فى رواية لمسلم " يقبل في رمضان و هو صائم " و عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم " أ يقبل الصائم فقال سل هذه لام سلمة فاخبرته أن النبي صلي الله عليه و سلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال له رسول الله صلي الله عليه و سلم و الله انى اتقاكم لله و أخشاكم له " رواه مسلم و عمر بن أبي سلمة هذا هو الحميرى هكذا جاء مبينا في رواية البيهقي و ليس هو ابن أم سلمة و عن عمر رضى الله عنه " قال هششت يوما فقبلت و أنا صائم فاتيت النبي صلي الله عليه و سلم فقلت اني صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت و أنا صائم فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم أ رأيت لو تمضمضت بماء و أنت صائم قلت لا بأس بذلك قال ففيم " رواه أبو داود قد سبق بيانه حيث ذكره المصنف و مما جاء في كراهتها للشاب و نحوه حديث ابن عباس قال " رخص للكبير الصائم في المباشرة و كره للشاب " رواه ابن ماجه هكذا و ظاهره أنه مرفوع و رواه مالك و الشافعي و البيهقى بأسانيدهم الصحيحة عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ و كرهها للشاب هكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس و عن أبى هريرة " أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له و أتاه آخر فنهاه هذا الذي رخص له شيخ و الذى نهاه شاب " رواه أبو داود