فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم

باسناد جيد و لم يضعفه و عن ابن عمرو بن العاص قال " كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل و أنا صائم فقال لا فجاء شيخ فقال أقبل و أنا صائم قال نعم " رواه أحمد بن حنبل باسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة ( و أما ) الحديث المروي عن ميمونة مولاة النبي صلي الله عليه قالت " سئل النبي صلي الله عليه و سلم عن رجل قبل إمرأته و هما صائمان فقال قد أفطر ا " رواه أحمد و ابن ماجه و الدارقطني باسناد ضعيف قال الدارقطني رواية مجهول قال و لا يثبت هذا و عن الاسود قال " قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أ ليس كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يباشر قالت كان أملككم لا ربه " رواه البيهقي باسناد صحيح فهذه جملة من الاحاديث و الآثار الواردة في القبلة ( و قولها ) لا ربه بكسر الهمزة مع إسكان الراء و روى أيضا بفتحهما جميعا ( أما ) حكم المسألة فهو كما قاله المصنف تكره القبلة على من حركت شهوته و هو صائم و لا تكره لغيره لكن الاولي تركها و لا فرق بين الشيخ و الشاب في ذلك فالاعتبار بتحريك الشهوة و خوف الانزال فان حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كرهت و إن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره و الاولي تركها و سواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما و هكذا المباشرة باليد و المعانقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المنصف و شيخه القاضي أبى الطيب و العبدري و غيرهم و قال آخرون كراهة تنزيه ما لم ينزل و صححه المتولي قال الرافعي و غيره الاصح كراهة تحريم و إذا قبل و لم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه } فرع { في مذاهب العلماء في القبلة للصائم ذكرنا ان مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته و لا تكره لغيره و الاولي تركها فان قبل من تحرك شهوته و لم ينزل لم يبطل صومه قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر بن الخطاب و ابن عباس و أبو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبي و الحسن و أحمد و اسحق قال و كان سعد ابن أبى وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا و كان ابن عمر ينهى عن ذلك و قال ابن مسعود يقضى يوما مكانه و كره مالك القبلة للشاب و الشيخ في رمضان و أباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس و قال أبو ثور ان خاف المجاوزة من القبلة الي غيرها لم يقبل هذا نقل ابن المنذر و مذهب أبي حنيفة كمذهبنا و حكى الخطابي عن سعيد بن المسيب ان من قبل في رمضان قضي يوما مكانه و حكاه الماورى عن محمد ابن الحنفية و عبد الله ابن شبرمة قال و قال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر الا أن يكون معها إنزال فان أنزل معها أفطر و لزمه القضاء دون الكفارة و دلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الاحاديث و الله تعالى أعلم

/ 543