فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع أيام السنة غير رمضان الثاني وأيام العيدين والتشريق حكم ما اذا كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع أيام السنة غير رمضان الثاني وأيام العيدين والتشريق حكم ما اذا كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات

فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه

} فرع { في مذاهبهم في تفريق قضأ رمضان و تتابعه قد ذكرنا أن مذهبنا انه يستحب تتابعه و يجوز تفريقه و به قال علي بن ابي طالب و معاذ ابن جبل و ابن عباس و أنس و أبو هريرة و الاوزاعى و الثورى و أبو حنيفة و مالك و أحمد و اسحق و أبي ثور رضى الله عنهم و عن ابن عمر و عائشة و الحسن البصري و عروة بن الزبير و النخعى و داود الظاهرى انه يجب التتابع قال داود هو واجب ليس بشرط و حكي صاحب البيان عن الطحاوي أنه قال التتابع و التفريق سواء و لا فضيلة في التتابع } فرع { يجوز قضأ رمضان عندنا في جميع السنة رمضان الثاني و أيام العيد و التشريق و لا كراهة في شيء من ذلك سواء ذو الحجة و غيره و حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب و أحمد و اسحق و أبي ثور و به قال جمهور العلماء قال ابن المنذر و روينا عن على بن ابي طالب انه كره قضاءه في ذي الحجة قال و به قال الحسن البصري و الزهري قال ابن المنذر و بالاول أقول لقوله تعالي ( فعدة من أيام أخر ) قال المصنف رحمه الله تعالي } و لو كان عليه قضأ شيء من رمضان فلم يصم حتى مات نظرت فان أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شيء لانه فرض لم يتمكن من فعله إلي الموت فسقط حكمه كالحج و إن زال العذر و تمكن فلم يصمه حتى مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم و من أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه يصام عنه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي اله عليه و سلم قال " من مات و عليه صيام صام عنه وليه " و لانه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقضي عنه بعد الموت كالحج و المنصوص في الام هو الاول و هو الصحيح و الدليل عليه ما روى ابن عمر أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " من مات و عليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " و لانه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة ( فان قلنا ) أنه يصوم عنه وليه اجزأه فان أمر أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة اجزأه كالحج ( و إن قلنا ) يطعم عنه نظرت فان مات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين و إن مات بعد ما ادركه رمضان آخر ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه مدان مد للصوم و مد للتأخير ( و الثاني ) يكفيه مد واحد للتأخير لانه إذا أخرج مدا للتأخير زال التفريط بالمد فيصير كما لو أخره بغيره تفريط فلا تلزمه كفارة { } الشرح { حديث عائشة رواه البخارى و مسلم و حديث ابن عمر رواه الترمذي و قال هو غريب قال و الصحيح أنه موقوف على ابن عمر من قوله ( و قول ) المصنف عبادة تجب بإفسادها الكفارة

/ 543