احتراز من الصلاة ( و قوله ) عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة احتراز من الحج في حق المعضوب ( أما ) حكم المسألة فقال أصحابنا من مات و عليه قضأ رمضان أو بعضه فله حالان ( أحدهما ) أن يكون معذورا في تفويت الاداء و دام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو اغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها و نحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته و لا في تركته لا صيام و لا إطعام و هذا لا خلاف فيه عندنا و دليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج ( الحال الثاني ) ان يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر ام بغيره و لا يقضيه حتى يموت ففيه قولان مشهوران ( أشهرهما و أصحهما ) عند المصنف و الجمهور و هو المنصوص في الجديد انه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام و لا يصح صيام وليه عنه قال القاضي أبو الطيب في المجرد هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة و أكثر القديمة ( و الثاني ) و هو القديم و هو الصحيح عند جماعة من محققي اصحابنا و هو المختار انه يجوز لوليه ان يصوم عنه و يصح ذلك و يجزئه عن الاطعام و تبرأ به ذمة الميت و لكن لا يلزم الولي الصوم بل هو إلي خيرته و دليلهما في الكتاب و سأفرد له فرعا أبسط أدلته فيه إن شاء الله تعالي قال المصنف و الاصحاب فإذا قلنا بالقديم فأمر الولى أجنبيا فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها جاز بلا خلاف كالحج و لو صام الاجنبي مستقلا به من إذن الولى فوجهان مشهوران ( أصحهما ) لا يجزئه قال صاحب البيان و هذا هو المشهور في المذهب و قد أشار اليه المصنف بقوله و إن أمر أجنبيا ( و أما ) المراد بالولي الذي يصوم عنه فقال إمام الحرمين يحتمل ان يكون من له الولاية يعني ولاية المال و يحتمل مطلق القرابة و يحتمل أن يشترط الارث و يحتمل أن يشترط العصوبة ثم توقف الامام فيه و قال لا نقل فيه عندي قال الرافعي و إذا فحصت عن نظائره وجدت الاشبه اعتبار الارث هذا كلام الرافعي و اختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أنه مطلق القرابة قال لان الولى مشتق من الولي بإسكان اللام و هو القرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل علي خلافه و هذا الذي اختاره أبو عمر و هو الاصح المختار و في صحيح مسلم من رواية ابن عباس و من رواية بريدة " ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لامرأة ماتت أمها و عليها صوم صومي عن امك " و هذا يبطل احتمال الولاية و العصوبة فالصحيح ان الولي مطلق القرابة و احتمال الارث ليس ببعيد و الله أعلم } فرع { قد ذكرنا فيمن مات و عليه صوم و تمكن منه فلم يصمه حتى مات انه علي قولين ( الجديد ) المشهو في المذهب و صححه أكثر الاصحاب انه يجب الاطعام عنه لكل يوم مد من طعام و لا يجزئ الصيام عنه و بالغ الاصحاب في تقوية هذا القول و انه مذهب للشافعي حتى قال القاضي أبو الطيب في المجرد هو نص الشافعي في كتبه القديمة و الجديدة قال و حكي عنه انه قال في بعض كتبه القديمة