مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و القاضي أبو الطيب في المجرد و الدارمي في الاستذكار و الغزالي في الخلاصة و الرافعي في كتابيه و آخرون لا يحصون و به قطع جماعات منهم المحاملي في المقنع و سليم الرازي في الكفاية و المصنف في عيون المسائل و الجرجاني في كتابيه التحرير و البلغة و الشيخ نصر المقدسي في الكافى و آخرون و أما قول الفوراني ان القديم وجوب الزكاة و الجديد لا تجب فغلط صريح مخالف لما قاله الاصحاب بل الصواب المشهور نصه في القديم لا تجب و فى الجديد قولان نص عليهما في الام و نص في البويطي انه لا تجب كما نص في القديم و المذهب لا تجب كما ذكرنا هذا إذا كان معدا لاستعمال مباح كما سبق قال أصحابنا و لو اتخذ حليا و لم يقصد به استعمالا محرما و لا مكروها و لا مباحا بل قصد كنزه و اقتناءه فالمذهب الصحيح المشهور لذى قطع به المصنف و الجمهور وجوب الزكاة فيه قال الرافعي و منهم من حكى فيه خلافا و لو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا و لا كنز أو اقتناء أو اتخذه ليؤجره فان قلنا تجب الزكاة في الحلى المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولي و الا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره و لا أثر للاجرة كاجرة الماشية العوامل و الثاني تجب قولا واحدا لانه معد للنماء قال الماوردي و هذا قول أبي عبد الله الزبيرى و صححه الجرجاني في التحرير لكن المذهب أنه على القولين و الاصح لا زكاة فيه صححه الماوردي و الرافعي و آخرون و قطع القاضي أبو الطيب في المجرد و آخرون بان المتخذ للاجارة مباح و فى زكاته القولان

/ 543