بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يصوم عنه وليه و قال صاحب الحاوى مذهب الشافعي في القديم و الجديد انه يطعم عنه و لا يصام عنه قال و حكى بعض أصحابنا عن القديم انه يصوم عنه وليه لانه قال فيه قد روى و لك في ذلك خبر فان صح قلت به فجعله قولا ثانيا فال و أنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم الولي عنه مذهبا للشافعي رضى الله عنه و تأولوا الاحاديث الواردة " من مات و عليه صوم صام عنه وليه " ان صح على أن المراد الاطعام أى يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام و هو الاطعام و فرقوا بينه و بين الحج بأن الحج تدخله النيابة في الحياة و لا تدخل الصوم النيابة في الحياة بلا خلاف هذا هو المشهور عند الاصحاب ( و القول الثاني ) و هو القديم انه يجوز لوليه أن يصوم عنه و لا يلزمه ذلك و علي هذا القول لو أطعم عنه جاز فهو علي القديم مخير بين الصيام و الاطعام هكذا نقله البيهقي و غيره و هو متفق عليه علي القديم و هذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي اصحابنا الجامعين بين الفقة و الحديث و استدلوا له بالاحاديث الصحيحة ( منها ) حديث عائشة عن النبي صلي الله عليه و سلم " من مات و عليه صيام صام عنه وليه " رواه البخارى و مسلم و عن ابن عباس قال " جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ان أمي ماتت و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان علي امك دين أ كنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق أن يقضي " رواه البخارى و مسلم و عن ابن عباس ايضا قال " جاءت إمرأة إلي رسول الله صلي الله عليه و سلم فقالت .يا رسول الله ان أمى ماتت و عليها صوم نذر أ فأصوم عنها قال ا فرأيت لو كان على امك دين فقضيتيه ا كان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومى عن امك " رواه مسلم و رواه البخارى ايضا تعليقا بمعناه و عن بريدة قال " بينا انا جالس عند النبي صلي الله عليه و سلم إذ أتته إمرأة فقالت يا رسول الله إنى تصدقت علي أمي بجارية و انها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر أ فأصوم عنها قال صومي عنها قالت انها لم تحج قط أفاحج عنها قال حجى عنها " رواه مسلم و عن ابن عباس أن إمرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه و تعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو اختها الي رسول الله صلى الله عليه و سلم فامرها أن تصوم عنها " رواه أبو داود و غيره باسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين و فى المسألة أحاديث ما ذكرته و روى البيهقي في السنن الكبير هذه الاحاديث و أحاديث كثيرة بمعناها ثم قال فثبت بهذه الاحاديث جواز الصيام قال وكأن الشافعي قال في القديم قد روى في الصوم عن الميت شيء فان كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه ( و أما ) في الجديد فقال روى ابن عباس عن النبي صلي الله عليه و سلم " انه يصوم عنه وليه " قال و إنما لم أخذ به لان الزهرى روى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم نذرا و لم يسمه مع حفظ الزهرى و طول مجالسة عبيد الله لا بن عباس فلما روى غيره عن