فرع اذا قلنا انه لا زكاة في الحلى فانكسر فله أحوال - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا قلنا انه لا زكاة في الحلى فانكسر فله أحوال

فرع في بيان ان المحرم قسمان محرم لعينه ومحرم بالقصد وبيان ما تجب فيه الزكاة منهما

( فرع ) ذكرنا ان المتخذ من ذهب أو فضة ان كان استعماله محرما وجبت فيه الزكاة قولا واحدا و ان كان مباحا فلا زكاة في الاصح قال أصحابنا و المحرم نوعان محرم لعينه كالاواني و الملاعق و المجامر من ذهب أو فضة و محرم بالقصد بان يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار و الخلخال ان يلبسه أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف و المنطقة ان تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء أو أعد الرجل لنسائه و جواريه أو أعدت المرأة حلى النساء لزوجها و غلمانها فكله حرام بلا خلاف و تجب الزكاة فيه بالاتفاق و لو اتخذ حليا و لم يقصد به استعمالا بل قصد كنزه و اقتناءه أو ايجاره ففيه خلاف قدمناه قريبا قال أصحابنا و حكم القصد الطاري بعد الصياغة في جمع ما ذكرنا حكم المقارن فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد مباحا بطل الحول إذا قلنا لا زكاة في الحلي فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول و كذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزه ابتدأ الحول و كذا نظائره و لو اتخذ الرجل حلي النساء و المرأة حلي الرجال بلا قصد و قلنا لا زكاة في الحلى فقد سبق قريبا انه لا زكاة فيه في اصح الوجهين و احتج البغوى بان الاتخاذ مباح فلا يجوز إيجاب الزكاة بالشك ( فرع ) إذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة في الحلى فانكسر فله أحوال ( أحدها ) أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف و يبقي في زكاته القولان ( الثاني ) ينكسر بحيث يمنع الاستعمال و يحوج الي سبك و صوغ فتجب الزكاة و أول الحول وقت الانكسار هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى البندنيجي فيه طريقين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) أنه على التفصيل الذي سنذكره في الحال الثالث ان شاء الله تعالي ( و الثالث ) ينكسر بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ و يقبل الاصلاح بالالحام فان قصد جعله تبرأ أو دراهم أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار و ان قصد إصلاحه فوجهان مشهوران ( أصحهما ) لا زكاة و ان تمادت عليه أحوال

/ 543