فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر اذا افطر ايام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق
ان خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له و إن يخف ضررا و لم يفوت حقا لم يكره هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي و قطع به المصنف و الجمهور و أطلق البغوى و طائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه و أطلق الغزالي في الوسيط انه مسنون و كذا قال الدارمي من قدر علي صوم الدهر من مشقة ففعل فهو فضل و قال الشافعي في البويطى لا بأس بسرد الصوم إذا افطر أيام النهى الخمسة قال صاحب الشامل بعد ان ذكر النص و بهذا قال عامة العلماء } فرع { في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا افطر أيام النهي الخمسة و هي العيدان و التشريق قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا و لم يفوت به حقا قال صاحب الشامل و به قال عامة العلماء و كذا نقله القاضي عياض و غيره عن جماهير العلماء و ممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب و ابنه عبد الله و أبو طلحة و عائشة و غيرهم من الصحابة رضى الله عنهم و الجمهور من بعدهم و قال أبو يوسف و غيره من أصحاب ابي حنيفة يكره مطلقا و احتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد " رواه البخاري و مسلم و عن ابى قتادة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام و لا أفطر أو لم يصم و لم يفطر " و احتج أصحابنا بحديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلي الله عليه و سلم فقال " يا رسول الله إنى رجل أسرد الصوم أ فأصوم في السفر فقال صم إن شئت و أفطر إن شئت " رواه مسلم و موضع الدلالة ان النبي صلي الله عليه و سلم لم ينكر عليه سرد الصوم لا سيما و قد عرض به في السفر و عن أبى موسى الاشعرى عن النبي صلي الله عليه و مسلم قال " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا و عقد تسعين " رواه البيهقي هكذا مرفوعا و موقوفا علي أبى موسى و احتج به البيهقي علي انه لا كراهة في صوم الدهر و افتتح الباب به فهو عنده المعتمد في المسألة و أشار غيره إلي الاستدلال به علي كراهته و الصحيح ما ذهب اليه البيهقي و معني ضيقت عليه أى عنه فلم يدخلها أو ضيقت عليه أى لا يكون له فيها موضع و عن أبى مالك الاشعرى الصحابي رضى الله عنه قال " قال رسول الله