فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر اذا افطر ايام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر اذا افطر ايام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق

ان خاف ضررا أو فوت حقا بصيام الدهر كره له و إن يخف ضررا و لم يفوت حقا لم يكره هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي و قطع به المصنف و الجمهور و أطلق البغوى و طائفة قليلة أن صوم الدهر مكروه و أطلق الغزالي في الوسيط انه مسنون و كذا قال الدارمي من قدر علي صوم الدهر من مشقة ففعل فهو فضل و قال الشافعي في البويطى لا بأس بسرد الصوم إذا افطر أيام النهى الخمسة قال صاحب الشامل بعد ان ذكر النص و بهذا قال عامة العلماء } فرع { في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا افطر أيام النهي الخمسة و هي العيدان و التشريق قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يكره إذا لم يخف منه ضررا و لم يفوت به حقا قال صاحب الشامل و به قال عامة العلماء و كذا نقله القاضي عياض و غيره عن جماهير العلماء و ممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب و ابنه عبد الله و أبو طلحة و عائشة و غيرهم من الصحابة رضى الله عنهم و الجمهور من بعدهم و قال أبو يوسف و غيره من أصحاب ابي حنيفة يكره مطلقا و احتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد " رواه البخاري و مسلم و عن ابى قتادة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام و لا أفطر أو لم يصم و لم يفطر " و احتج أصحابنا بحديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلي الله عليه و سلم فقال " يا رسول الله إنى رجل أسرد الصوم أ فأصوم في السفر فقال صم إن شئت و أفطر إن شئت " رواه مسلم و موضع الدلالة ان النبي صلي الله عليه و سلم لم ينكر عليه سرد الصوم لا سيما و قد عرض به في السفر و عن أبى موسى الاشعرى عن النبي صلي الله عليه و مسلم قال " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا و عقد تسعين " رواه البيهقي هكذا مرفوعا و موقوفا علي أبى موسى و احتج به البيهقي علي انه لا كراهة في صوم الدهر و افتتح الباب به فهو عنده المعتمد في المسألة و أشار غيره إلي الاستدلال به علي كراهته و الصحيح ما ذهب اليه البيهقي و معني ضيقت عليه أى عنه فلم يدخلها أو ضيقت عليه أى لا يكون له فيها موضع و عن أبى مالك الاشعرى الصحابي رضى الله عنه قال " قال رسول الله

/ 543