فرع لو نذر صوم الدهر صح نذره ولزمه الوفاء وتكون الاعياد وأيام التشريق ورمضان مستثناة
} فرع { قال اصحابنا لو نذر صوم الدهر صح نذره بلا خلاف و لزمه الوفاء به بلا خلاف و تكون الاعياد و ايام التشريق و شهر رمضان و قضاؤه مستثناة فان فاته شيء من صوم رمضان بعذر و زال العذر لزمه قضأ فائت رمضان لانه آكد من النذر و هل يكون نذره متناولا لايام القضاء فيه طريقان ( أحدهما ) لا يكون لان ترك القضاء معصية فتصير أيام القضاء كشهر رمضان فلا تدخل في النذر فعلي هذا يقضى عن رمضان و لا فدية عليه بسبب النذر و بهذا الطريق قطع البغوى و غيره ( و الثاني ) و هو الاشهر فيه وجهان حكاهما البند نيجى و أبو القاسم الكرخي شيخ صاحب المهذب و حكاهما صاحب الشامل و العدة و البيان و غيرهم ( أحدهما ) هو كالطريق الاول ( و الثاني ) يتناولها النذر لانه كان يتصور صومها عن نذره فاشبهت غيرها من الايام بخلاف أيام رمضان فعلي هذا إذا قضي رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء قال أبو العباس بن سريج يحتمل وجهين ( أحدهما ) لا كمن أفطر في رمضان بعذر و دام عذره حتى مات ( و الثاني ) يلزمه لانه كان قادرا على صومه عن النذر فعلي هذا له أن يخرج الفدية في حياته لانه قد أيس من القدرة على الاتيان به فصار كالشيخ الهرم هكذا ذكر هؤلاء المسألة فيمن فاته صوم رمضان بعذر و قال البغوى و الرافعي هذا الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره قال اصحابنا كلهم و هكذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة لانها تجب بالشرع و ان كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو على نفسه فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق هكذا صرح به ابن سريج و هؤلاء المذكورون و قطع البغوى و الرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن الكفارة قال أصحابنا و لو افطر يوما من الدهر لم يمكن قضاؤه و لا تجب الفدية ان افطر بعذر و الا فتجب قالوا و لو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها فان منعها فلا قضأ و لا فدية لانها معذورة و ان اذن لها أو مات لزمها الصوم فان افطرت بلا عذرا أثمت و لزمتها الفدية قال المصنف رحمه الله تعالى