بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الاصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه و قد نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطى و الربيع و موسي بن ابى الجارود لان هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة قال اصحابنا و يجرى الوجهان في الركاب وبرة الناقة من الفضة و الاصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب و يجريان في تحلية اطراف السيور و المذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة و به قطع كثيرون و لا يجوز للنساء تحلية شيء من هذه المذكورات بالذهب و كذا بالفضة بلا خلاف لان في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال و التشبه حرام عليهن هكذا قاله الاصحاب و اعترض عليهم الشاشي في المعتمد و قال آلات الحرب اما ان يقال يجوز للنساء لبسها و استعمالها في الحرب و اما ان يقال لا يجوز و القول بالتحريم باطل لان كونه من ملابس الرجل انما يقتضي الكراهة دون التحريم الا يرى أن الشافعي رضي الله عنه قال في الام و لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ الا للادب و انه من زى النساء لا للتحريم فلم يحرم زى النساء على الرجل و انما كرهه و كذا عكسه قال الشاشي و لان المحاربة جائزة للنساء في الجملة و في جوازها جواز لبس آلاتها و إذا جاز استعمالها محلاة جاز مع الحلية لان التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال قال الرافعي هذا الذي قاله الشاشي هو الحق ان شاء الله تعالى ( قلت ) و ليس الحكم كما قاله الشاشي و الرافعي بل الصواب ما قاله الاصحاب ان تشبه الرجال بالنساء حرام و عكسه كذلك للحديث الصحيح ان رسول صلى الله عليه و سلم قال ( لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال و المتشبهات من النساء بالرجال ) و اللعن لا يكون على مكروه و اما نصه في الام فليس مخالفا لهذا لان مراده انه من جنس زى النساء و الله تعالى أعلم