بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مقتضي كلام المتولي و الجمهور و اختاره ابن الصباغ و غيره قال ابن الصباغ في الشامل قال القاضي أبو الطيب يكره و يجزئه قال و لم أر ذلك لغيره من أصحابنا قال و هو مخالف للقياس لانه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب فالفرض أولى كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه و لانه إذا كان عليه قضأ يوم من رمضان فقد تعين عليه لان وقت قضائه قد ضاق ( و أما ) إذا صامه تطوع فان كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم و فطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا و بهذه المسألة احتج ابن الصباغ في المسألة السابقة كما سبق و دليله حديث أبى هريرة الذي ذكره المصنف و إن لم يكن له سبب فصومه حرام و قد ذكر المصنف دليله فان خالف و صام اثم بذلك و فى صحة صومه وجهان مشهوران في طريقة خراسان ( أصحهما ) بطلانه و به قطع القاضي أبو الطيب و المصنف و غيرهما من العراقيين ( و الثاني ) يصح و به قطع الدارمي و صححه السرخسي لانه صالح للصوم في الجملة بخلاف صوم العيد قال الخراسانيون و هذان الوجهان كالوجهين في صحة الصلاة المنهي عنها في وقت النهى قالوا و لو نذر صومه ففى صحة نذره وجهان بناء علي صحة صومه ان صح صح و الا فلا قالوا فان صححناه فليصم يوما غيره فان صامه أجزأه عن نذره هذا كله إذا لم يصل يوم الشك بما قبل نصف شعبان فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق لما ذكره المصنف فان وصله بما بعد نصف شعبان لم يجزه لما ذكره المصنف أما إذا صام بعد نصف شعبان يوم الشك ففيه وجهان ( اصحهما ) و به قطع المصنف و غيره من المحققين لا يجوز للحديث السابق ( و الثاني ) يجوز و لا يكره و به قطع المتولي و أشار المصنف في التنبيه إلى اختياره و أجاب المتولي عن الحديث السابق " إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان " بجوابين ( أحدهما ) ان هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث ( و الثاني ) انه محمول على من يخاف الضعف بالصوم فيؤمر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان و الصحيح ما قاله المصنف و موافقوه و الجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما