فرع أوانى الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء جميعا
فرع في اتخاذ الرجل خواتم كثيرة والمرأة خلاخل كثيرة
فصل اجمع المسلمون على انه يجوز للنساء لبس انواع الحلى واما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان
( فرع ) أجمع المسلمون علي أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة و الذهب جميعا كالطوق و العقد و الخاتم و السوار و الخلخال و التعاويذ والدمالج و القلائد و المخانق و كل ما يتخذ في العنق و غيره و كل ما يعتدن لبسه و لا خلاف في شيء من هذا و أما لبسها نعال الفضة و الذهب ففيه وجهان ( أحدهما ) و به قطع صاحب الحاوى التحريم لما فيه من السرف الظاهر و الخيلاء و أصحهما عند الرافعي و غيره الاباحة كسائر الملبوسات و أما التاج فقال صاحب الحاوى و الاصحاب ان جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه و الا فحرام لانه لباس عظماء الفرس قال الرافعي و كان معني هذا انه يختلف بعادة أهل النواحى فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه و حيث لم تجر لا يجوز لانه تشبيه بالرجال و فى لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوى و غيره قال الرافعي و غيره ( أصحهما ) الاباحة كالحلى لانها لباس حقيقى ( و الثاني ) التحريم لما فيه من زيادة السرف و الخيلاء قال الرافعي و ذكر أبو الفضل بن عبدان انه ليس لها اتخاذ زر لقميص و الجبة و الفرجية من ذهب و لا فضة قال الرافعي و لعله فرعه علي الوجه الثاني و هو تحريم لباس الثياب المنسوجة بها ( قلت ) ان تكن تفريعا عليه و الا فإذا جاز الثوب المنسوج فالزر أولى و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا كل حلى أبيح للنساء فانما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر فان كان كلخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه كذا نقله الرافعي و قال فيه وجه انه مباح ( فرع ) لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي و غيره المذهب القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة و الثاني فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر ( فرع ) جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما اللبس فمنه أوانى الذهب و الفضة و هي حرام على الرجال و النساء جميعا فيحرم استعمالها و كذا اتخاذها علي الاصح كما سبق في باب الآنية و سبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة و أما تحلية سكاكين المهنة و سكين المقلمة و المقراض و الدواة و المرآة و نحوها فحرام على الرجال بالذهب بلا خلاف و فى الفضة وجهان مشهوران أصحهما