مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في براءته منها و الاصل بقاؤها بخلاف الصوم و لا طريق له إلى الصلاة المنسية الا بفعل الجميع و انما نظير مسألة يوم الشك ان يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق بل لو صلى شاكا فيه لم تصح صلاته قال المخالف و قياس آخر و هو القياس على ما إذا غم الهلال في آخر رمضان فانه يجب صوم ذلك اليوم قال الخطيب ليس بهذا المخالف من الغباوة ما ينتهي إلى هذه المقالة لكنه ألزم نفسه امرا ألجاه إليها و كيف استجاز أن يقول يوم الشك أحد طرفي الشهر مع أن هذا الوصف لا يلزمه و لا يسلم له ( فان قال ) بنيته علي أصل ( قيل ) له هو مخالف للنص فيجب اطراحه و يقال له أو قلت يوم الشك أحد طرفي رمضان فأت بحجة على ذلك و هيهات السبيل الي ذلك ( و ان قلت ) الشك أحد طرفي شعبان ( قيل ) أصبت و لا يجب صوم شعبان ( ثم يقال ) الاصل بقاء شعبان فلا يزول بالشك قال الخطيب قال المخالف لا يمتنع ترك الاصل للاحتياط كما في مسألة من نسى صلاة من الخمس و كما لو شك ماسح الخف في انقضاء مدته فلا يمسح و لو شكت المستحاضة في انقطاع الخيص تلزمها الصلاة قال الخطيب ( أما ) مسألة الصلاة فسبق جوابها ( و أما ) ماسح الخف فشرط مسحه بقاء المدة فإذا شك فيها رجع الي الاصل و هو غسل الرجلين ( و اما ) المستحاضة فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيض فإذا شكت فيه رجعت الي الاصل و مقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشك لان الاصل بقاء شعبان هذا آخر كلام الخطيب رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالي

/ 543