بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان كانت وقفا عليه اما من غلبة و اما بان وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين هكذا قطع به الاصحاب و فى صحة وقف الدراهم و الدنانير علي هذه الجهة مع تحريمهما نظر فليتأمل قال أصحابنا و إذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها بالاستظهار ان لم يعلم مقداره و الا فليميزه بالنار فان كان لو ميز لم يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه قال صاحب الشامل و ذكر الشيخ أبو حامد انه إذا كان لا يجتمع منه شيء و صار مستهلكا فلا يحرم استدامته و الله تعالي أعلم و أما تمويه سقف بيته و جداره بذهب أو فضه فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي رضي الله عنه و صرح به الاصحاب و نقل القاضي أبو الطيب في المجرد و غيره الاتفاق عليه قالوا و لا يجئ فيه الوجه الذي في المسجد لان ذلك الوجه لا عظام المسجد كما جازت تحلية المصحف حيت جوزناه دون سائر الكتب ( قال ) البندنيجي فان كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شيء بالسبك لم يحرم استدامته و لم يجب فيه زكاة و الا حرمت و وجبت زكاته ان بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له