فرع اوانى الذهب والفضة المعدة للاستعمال تجب فيها الزكاة قولا واحدا
فرع فيما يحل ويحرم على الخنثى المشكل
فرع في تحلية ولى الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة اوجه
فرع لو حلى شاة او غزالا بذهب او فضة وجبت زكاته
( فرع ) لو وقف حليا علي قوم يلبسونه لبسا مباحا أو ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك الحقيقي المعين ( فرع ) لو حلى شاة أو غزالا أو غيرهما بذهب أو فضة وجبت زكاته بلا خلاف و قال الدارمي لان ذلك محرم و هو كما قال ( فرع ) حاصل المنقول في تحلية ولي الصبيان بالذهب و الفضه ثلاثة أوجه كما سبق في الباسهم الحرير في باب ما يكره لبسه و قد جزم المصنف بالجواز ذكره في باب صلاة العيد و كذا جزم به البغوي و آخرون و سبق في باب ما يكره لبسه دليل الاوجه ( و أصحها ) جواز تحليتهم ما داموا صبيانا و نقله البغوى و الاصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه ( و الثاني ) تحريمه ( و الثالث ) يجوز قبل سبع سنين ( فرع ) الخنثى المشكل يحرم عليه لبس حلى الرجال و يحرم عليه ايضا لبس حلي النساء لانه انما ابيح لهن لكونهن مرصدات للتزين للازواج و السادة هكذا قطع بتحريمه القاضي أبو الفتوح و البغوى و صاحب البيان و آخرون و هو مباحا له في صغره و لم يتحقق تحريمه الصواب الاول لانه انما ابيح له في الصغر لعدم التكليف و قد زاد ذلك بالبلوغ فإذا قلنا بالمذهب و هو تحريمه ففى زكاته طريقان حكاهما البغوى ( أصحهما ) و به قطع القاضي أبو الفتوح و صاحب البيان و رجح الرافعي وجوبها بلا خلاف لانه حلى محرم ( و الثاني ) في وجوبها لقولان في الحلي المباح لانا لا نتيقن تحريمه في نفس الامر لاحتمال أنه مباح له و إنما حرمناه للاحتياط و الله تعالي أعلم ( فرع ) قال أصحابنا أوانى الذهب و الفضة المعدة للاستعمال يجب فيها الزكاة قولا واحدا لانها محرمة و أما المتخذه لا للاستعمال فقد سبق في باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير استعمال