فرع الافضل اذا أكري حلى ذهب او فضة ان يكريه بغير جنسه
فلا و هو الاصح و ما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء و عكسه و يجب علي كاسره ضمان صنعته بلا خلاف قال أصحابنا و أما الضبة التي على الانآء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا خلاف و قال البغوى احتمالا لنفسه ينبغي أن يكون كالمباح و إذا حكمنا بإباحتها و انها مكروهة ففى وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح و الله تعالي أعلم ( فرع ) ذكر الصيمري ثم الماوردي و متابعوهما هنا ان الافضل إذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكرى الذهب بالفضة و الفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان ( أحدهما ) بطلانه حذرا من الربا و الصحيح الجواز كسائر الاجارات قال الماوردي و قول الاول باطل لان عقد الاجارة لا يدخله الربا و لهذا يجوز اجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين و لو كان الربا هنا مدخل لم يجز هذا ( فرع ) إذا اتخذ أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق انه حلال بلا خلاف قال الماوردي و أما زكاته فان ثبت فيه العضو و تراكب عليه صار مستهلكا و لا زكاة فيه قولا واحدا و الا فعلي القولين في الحلى المباح ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح قد ذكرنا ان الاصح عندنا انه لا زكاة فيه و به قال عبد الله بن عمر بن الخطاب و جابر بن عبد الله و انس بن مالك و عائشة و أسماء بنت ابي بكر رضى الله عنهم و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و عطاء بن ابى رباح و مجاهد و الشعبي و محمد ابن على و القاسم بن محمد و ابن سيرين و الزهري و مالك و أحمد و اسحق و أبو ثور و أبو عبيد و بن و المنذر و قال عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابن عباس و ميمون بن مهران و جابر بن زيد و الحسن بن صالح و سفيان الثورى و أبو حنيفة و داود يجب فيه الزكاة و حكاه ابن المنذر أيضا عن ابى المسيب و ابن جبير و عطاء و مجاهد و ابن سيرين و عبد الله بن شداد و الزهري و احتج كل فريق بما سبق من الاحاديث السابقة في أول الفصل و الآثار و روى البيهقي عن بن عمر و بن المسيب ان زكاة الحلي عاريته و الله تعالي أعلم