فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلى المباح - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلى المباح

فرع يجوز اتخاذ الانف او السن من الذهب

فرع الافضل اذا أكري حلى ذهب او فضة ان يكريه بغير جنسه

فلا و هو الاصح و ما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء و عكسه و يجب علي كاسره ضمان صنعته بلا خلاف قال أصحابنا و أما الضبة التي على الانآء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا خلاف و قال البغوى احتمالا لنفسه ينبغي أن يكون كالمباح و إذا حكمنا بإباحتها و انها مكروهة ففى وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح و الله تعالي أعلم ( فرع ) ذكر الصيمري ثم الماوردي و متابعوهما هنا ان الافضل إذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكرى الذهب بالفضة و الفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان ( أحدهما ) بطلانه حذرا من الربا و الصحيح الجواز كسائر الاجارات قال الماوردي و قول الاول باطل لان عقد الاجارة لا يدخله الربا و لهذا يجوز اجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين و لو كان الربا هنا مدخل لم يجز هذا ( فرع ) إذا اتخذ أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق انه حلال بلا خلاف قال الماوردي و أما زكاته فان ثبت فيه العضو و تراكب عليه صار مستهلكا و لا زكاة فيه قولا واحدا و الا فعلي القولين في الحلى المباح ( فرع ) في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح قد ذكرنا ان الاصح عندنا انه لا زكاة فيه و به قال عبد الله بن عمر بن الخطاب و جابر بن عبد الله و انس بن مالك و عائشة و أسماء بنت ابي بكر رضى الله عنهم و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و عطاء بن ابى رباح و مجاهد و الشعبي و محمد ابن على و القاسم بن محمد و ابن سيرين و الزهري و مالك و أحمد و اسحق و أبو ثور و أبو عبيد و بن و المنذر و قال عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابن عباس و ميمون بن مهران و جابر بن زيد و الحسن بن صالح و سفيان الثورى و أبو حنيفة و داود يجب فيه الزكاة و حكاه ابن المنذر أيضا عن ابى المسيب و ابن جبير و عطاء و مجاهد و ابن سيرين و عبد الله بن شداد و الزهري و احتج كل فريق بما سبق من الاحاديث السابقة في أول الفصل و الآثار و روى البيهقي عن بن عمر و بن المسيب ان زكاة الحلي عاريته و الله تعالي أعلم

/ 543