مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالكافر { } الشرح { شروط المعتكف ثلاثة ( الاسلام ) ( و العقل ) ( و النقاء ) عن الحدث الاكبر و هو الجنابة و الحيض و النفاس فلا يصح اعتكاف كافر أصلي و لا مرتد و لا اعتكاف زائل العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر و لا مبرسم و لا صبي مميز لانه لا نية لهم و شرط الاعتكاف النية و لا يصح اعتكاف حائض و لا نفساء و لا جنب ابتداء لان مكثهم في المسجد معصية و لو طرأ الحيض أو النفاس أو الردة أو الجنابة في أثناء الاعتكاف فسيأتى إيضاحه ان شاء الله تعالي في اثناء الباب حيث ذكره المصنف و يصح اعتكاف الصبي المميز و المرأة المزوجة و غيرها و العبد القن و المدبر و المكاتب و المستولدة كما يصح صيامهم لكن يحرم علي المرأة و العبد الاعتكاف بغير اذن الزوج و السيد فلو خالفا صح مع التحريم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله } و لا يجوز للمرأة ان تعتكف بغير اذن الزوج لان استمتاعها ملك للزوج فلا يجوز ابطاله عليه بغير اذنه و لا يجوز للعبد ان يعتكف بغير اذن مولاه لان منفعته للمولى فلا يجوز ابطالها عليه بغير اذنه فان نذرت المرأة الاعتكاف باذن الزوج أو نذر العبد الاعتكاف باذن مولاه نظرت فان كان متعلق بزمان بعينه لم يجز أن يدخل فيه بغير اذنه لان الاعتكاف ليس علي الفور و حق الزوج و المولي علي الفور فقدم علي الاعتكاف و ان كان النذر متعلقا بزمان بعينه جاز ان يدخل فيه بغير اذنه لانه تعين عليه فعله باذنه و ان اعتكفت المرأة باذن زوجها أو العبد باذن مولاه نظرت فان كان في تطوع جاز له ان يخرجه منه لانه لا يلزمه بالدخول فجاز إخراجه منه و ان كان في فرض متعلق بزمان بعينه لم يجز إخراجه منه لانه تعين عليه فعله في وقته فلا يجوز إخراجه منه و ان كان في فرض متعلق بزمان بعينه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز إخراجه منه لانه وجب ذنه و دخل فيه باذنه فلم يجز إخراجه منه ( و الثاني ) ان كان متتابعا لم يجز إخراجه منه لانه لا يجوز له الخروج فلا يجوز إخراجه منه كالمنذور في زمن بعينه و ان كان متتابع جاز إخراجه منه لانه يجوز له الخروج منه فجاز إخراجه منه كالتطوع ( و أما ) المكاتب فانه يجوز له ان يعتكف بغير اذن المولى لانه لا حق للمولى في منفعته فجاز ان يعتكف بغير اذنه كالحر و من نصفه حر و نصفه عبد ينظر فيه فان لم يكن بينه و بين المولي مهايأة فهو كالعبد و ان كان

/ 543