بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بينهما مهايأة فهو في اليوم الذي هو للمولى كالعبد لان حق السيد متعلق بمنفعته و فى اليوم الذي هو له كالمكاتب لان حق المولي يتعلق بمنفعته { } الشرح { في الفصل مسائل ( إحداها ) قد سبق انه يصح اعتكاف المرأة و العبد لكن لا يجوز اعتكافهما بغير اذن الزوج و السيد لما ذكره المصنف فان اعتكفا بغير اذنهما كان لهما إخراجهما منه بلا خلاف و ان نذرا الاعتكاف باذن الزوج و المولى فان كان متعلقا بزمان معين جاز لهما الدخول فيه بلا اذن لان الاذن في النذر المعين اذن في الدخول فيه و ان كان متعلق بزمان معين لم يجز دخولهما فيه بغير اذن لما ذكر المصنف ( الثانية ) إذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف فان كان الاعتكاف تطوعا اذن الزوج و المولي فيه أو لم يأذنا جاز لهما إخراجهما منه بلا خلاف عندنا و قال مالك لا يجوز ان اذنا فيه و قال أبو حنيفة يجوز للسيد دون الزوج دليلنا ما ذكره المصنف و ان دخلا في اعتكاف منذور فان نذراه بغير اذن الزوج و السيد فلهما المنع من الشروع فيه فان شرعا فلهما إخراجهما منه فان اذنا في الشروع و كان الزمان متعينا أو متعين و لكن شرطا التتابع فيه لم يجز لهما إخراجهما لان المتعين لا يجوز تأخيره و المتتابع لا يجوز الخروج منه لانه يتضمن ابطاله و لا يجوز إبطال العبادة الواجبة بعد الدخول فيها بلا عذر و ان اذنا في الشروع و الزمان متعين و لا شرطا التتابع فلهما إخراجهما منه علي اصح الوجهين و به قطع المتولي و قد ذكر المصنف دليلهما