* باب زكاة التجارة * الدليل على وجوب زكاة التجارة ومذاهب العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب زكاة التجارة * الدليل على وجوب زكاة التجارة ومذاهب العلماء فيه

( باب زكاة التجارة ) قال المصنف رحمه الله ( تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( في الابل صدقتها و فى البقر صدقتها و فى البز صدقته و لان التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه الدار قطنى في سننه و الحاكم أبو عبد الله في المستدرك و البيهقى بأسانيدهم ذكره الحاكم باسنا دين ثم قال هذان الاسناد ان صحيحان علي شرط البخارى و مسلم ( قوله ) و فى البز صدقته هو بفتح الباء و بالزاى هكذا رواه جميع الرواة و صرح بالزاي الدار قطني و البيهقي و نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة و الجديدة متظاهرة علي وجوب زكاة التجارة قال أصحابنا قال الشافعي رضي الله عنه في القديم اخلتف الناس في زكاة التجارة فقال بعضهم لا زكاة فيها و قال بعضهم فيها الزكاة و هذا أحب إلينا هذا نصه فقال القاضي أبو الطيب و آخرون هذا ترديد قول فمنهم من قال في القديم قولان في وجوبها و منهم من لم يثبت هذا القديم و اتفق القاضي أبو الطيب و كل من حكي هذا القديم علي ان الصحيح في القديم انها تجب كما نص عليه في الجديد و المشهور للاصحاب الاتفاق علي أن مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوبها و ليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها و انما أخبر عن اختلاف الناس و بين ان مذهبه الوجوب بقوله و هذا احب الي و الصواب الجزم بالوجوب و به قال جماهير العلماء من الصحابة و التابعين و الفقهاء بعدهم أجمعين قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم علي وجوب زكاة التجارة قال رويناه عن عمر بن الخطاب و بن عباس و الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب و القسم بن محمد و عروة بن الزبير و أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و جارحة بن زيد و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و سلمان بن يسار و الحسن البصري و طاووس و جابر بن زيد و ميمون بن مهران و النخعي و مالك و الثورى و الاوزاعي و الشافعي و النعمان و أصحابه و أحمد و اسحق و أبي ثور و أبي عبيد و حكي أصحابنا عن داود و غيره من أهل الظاهر انهم قالوا لا تجب و قال ربيعة و مالك لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض و تصير دراهم أو دنانير فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد و احتجوا بالحديث الصحيح ليس علي المسلم في عبده و لا في فرسه صدقة و هو في الصحيحين و قد سبق بيانه و ربما جاء عن ابن عباس انه قال لا زكاة في العروض و احتج

/ 543