مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع و يخالف الصوم و الصلاة لان أحدهما ليس صفة مقصودة في الآخر { } الشرح { أما اعتكاف النبي صلى الله عليه و سلم في رمضان فصحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمر و عائشة و أبي سعيد الخدرى وصفية أم المؤمنين و غيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ( و أما ) حديث عمر فرواه البخارى و مسلم كما سبق و فى رواية للبخاري " أوف بنذرك اعتكف ليلة " و فى رواية لمسلم " قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما قال اذهب فاعتكف يوما " ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب الافضل أن يعتكف صائما و يجوز بغير صوم و بالليل و فى الايام التي لا تقبل الصوم و هي العيد و التشريق هذا هو المذهب و به قطع الجماهير في جميع الطرق و حكي الشيخ أبو محمد الجوينى و ولده امام الحرمين و آخرون قولا قديما أن الصوم شرط فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد و التشريق و لا في الليل المجرد قال امام الحرمين قال الائمة إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف بالليل لا تبعا و لا منفردا و لا يشترط الاتيان بصوم من أجل الاعتكاف بل يصح الاعتكاف في رمضان و ان كان صومه مستحقا شرعا مقصودا و المذهب أن الصوم ليس بشرط و سنبسط أدلته ان شاء الله تعالي في فرع مذاهب العلماء فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم أو أياما هو فيها صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف و ليس له افراد الصوم عن الاعتكاف و لا عكسه بلا خلاف صرح به المتولي و البغوى و الرافعي و آخرون قالوا و لو اعتكف هذا الناذر في رمضان اجزأه لانه لم يلتزم بهذا النذر صوما و انما نذر الاعتكاف بصفة و قد وجدت قال المتولي و كذا لو اعتكف في رمضان صائما عن قضأ أو عن نذر أو عن كفارة اجزأه لوجود الصفة ( أما ) إذا نذر ان يعتكف صائما أو يعتكف بصوم فانه يلزمه الاعتكاف و الصوم و هل يلزمه الجمع بينهما فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما و هما مشهوران ( أحدهما ) لا يلزمه بل له افرادهما قاله أبو علي الطبري ( و أصحهما ) يلزمه و هو قول

/ 543