مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من نصف النهار أو نصف الليل لان مقتضى العادة أن تخالف العبادة و عادة الناس القعود في المسجد الساعة و الساعات لانتظار الصلاة أو سماع الخطبة أو العلم أو لغير ذلك و لا يسمى ذلك اعتكافا فشرط زيادة عليه لتتميز العبادة عن العادة قال المتولي و هذا الخلاف في اشتراط أكثر النهار يشبه الخلاف في صوم التطوع فانه يصح بنية قبل الزوال و فى صحته بنية بعده قولان مشهوران ( فإذا قلنا ) بالمذهب و هو الوجه الاول أنه يصح الاعتكاف بشرط لبث و ان قل فلا فرق بين كثيره و قليله في الصحة و انما شرط لبث يزيد .

علي طمأنينة الصلاة كما سبق و كلما كثر كان أفضل و لا حد لاكثره بل يصح اعتكاف عمر الانسان جميعه و يصح نذر اعتكاف العمر و سنفرده بمسألة مستقلة و لو نذر اعتكاف ساعة صح نذره و لزمه اعتكاف ساعة و لو نذر اعتكافا مطلقا كفاه عن نذره اعتكاف لحظة و الافضل أن يعتكف يوما ليخرج من خلاف أبي حنيفة و موافقيه نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و لو كان يدخل ساعة و يخرج ساعة و كلما دخل نوى الاعتكاف صح علي المذهب و حكى الروياني فيه وجها ضعيفا و كأنه راجع إلى الوجه الثاني و الثالث قال المتولي و غيره و لو نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها فان خرج قبل إكمالها جاز لان التطوع لا يلزم بالشروع و إن أطلق النية و لم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام في المسجد

/ 543