بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من نصف النهار أو نصف الليل لان مقتضى العادة أن تخالف العبادة و عادة الناس القعود في المسجد الساعة و الساعات لانتظار الصلاة أو سماع الخطبة أو العلم أو لغير ذلك و لا يسمى ذلك اعتكافا فشرط زيادة عليه لتتميز العبادة عن العادة قال المتولي و هذا الخلاف في اشتراط أكثر النهار يشبه الخلاف في صوم التطوع فانه يصح بنية قبل الزوال و فى صحته بنية بعده قولان مشهوران ( فإذا قلنا ) بالمذهب و هو الوجه الاول أنه يصح الاعتكاف بشرط لبث و ان قل فلا فرق بين كثيره و قليله في الصحة و انما شرط لبث يزيد .علي طمأنينة الصلاة كما سبق و كلما كثر كان أفضل و لا حد لاكثره بل يصح اعتكاف عمر الانسان جميعه و يصح نذر اعتكاف العمر و سنفرده بمسألة مستقلة و لو نذر اعتكاف ساعة صح نذره و لزمه اعتكاف ساعة و لو نذر اعتكافا مطلقا كفاه عن نذره اعتكاف لحظة و الافضل أن يعتكف يوما ليخرج من خلاف أبي حنيفة و موافقيه نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب و لو كان يدخل ساعة و يخرج ساعة و كلما دخل نوى الاعتكاف صح علي المذهب و حكى الروياني فيه وجها ضعيفا و كأنه راجع إلى الوجه الثاني و الثالث قال المتولي و غيره و لو نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها فان خرج قبل إكمالها جاز لان التطوع لا يلزم بالشروع و إن أطلق النية و لم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام في المسجد