فرع في مذاهب العلماء في اقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادى والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما - مجموع فی شرح المهذب جلد 6
فرع في مذاهب العلماء في اقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادى والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما
} فرع { في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره و قليله و لو لحظة و هو مذهب داود و المشهور عن أحمد و رواية عن أبى حنيفة و قال مالك و أبو حنيفة في المشهور عنه أقله يوم بكماله بناء علي أصلهما في اشتراط الصوم دليلنا أن الاعتكاف في اللغة يقع علي القليل و الكثير و لم يحده الشرع بشيء يخصه فبقى علي أصله ( و أما ) الصوم فقد سبق الكلام فيه و بينا أنه لم يثبت في اشتراط الصوم شيء صريح قال المصنف رحمه الله تعالي } و ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي و العشرين قبل غروب الشمس ليستوفى الفرض بيقين كما يغسل جزءا من رأسه ليستوفي غسل الوجه بيقين و يخرج منه بهلال شوال تاما كان الشهر أو ناقصا لان العشرة عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر و ان نذر اعتكاف عشرة أيام من آخره و كان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما آخر لتمام العشرة لان العشرة عبارة عن عشرة احاد بخلاف العشرة { } الشرح { هاتان المسألتان ذكرهما أصحابنا كما قد ذكرهما المصنف و يستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلى العيد أو يخرج منه إلى المصلي إن صلوها في غيره و قد سبقت هذه المسألة في آخر كتاب الصيام ( و قوله ) في المسألة الثانية إذا خرج الشهر ناقصا اعتكف يوما آخر يعني يوما بليلته كذا صرح به البغوى و غيره و يستحب في الثانية أن يعتكف يوما