فرع في مذاهب العلماء في اقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادى والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في اقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادى والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما

} فرع { في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف قد ذكرنا أن الصحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره و قليله و لو لحظة و هو مذهب داود و المشهور عن أحمد و رواية عن أبى حنيفة و قال مالك و أبو حنيفة في المشهور عنه أقله يوم بكماله بناء علي أصلهما في اشتراط الصوم دليلنا أن الاعتكاف في اللغة يقع علي القليل و الكثير و لم يحده الشرع بشيء يخصه فبقى علي أصله ( و أما ) الصوم فقد سبق الكلام فيه و بينا أنه لم يثبت في اشتراط الصوم شيء صريح قال المصنف رحمه الله تعالي } و ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي و العشرين قبل غروب الشمس ليستوفى الفرض بيقين كما يغسل جزءا من رأسه ليستوفي غسل الوجه بيقين و يخرج منه بهلال شوال تاما كان الشهر أو ناقصا لان العشرة عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر و ان نذر اعتكاف عشرة أيام من آخره و كان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما آخر لتمام العشرة لان العشرة عبارة عن عشرة احاد بخلاف العشرة { } الشرح { هاتان المسألتان ذكرهما أصحابنا كما قد ذكرهما المصنف و يستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوال حتى يصلى العيد أو يخرج منه إلى المصلي إن صلوها في غيره و قد سبقت هذه المسألة في آخر كتاب الصيام ( و قوله ) في المسألة الثانية إذا خرج الشهر ناقصا اعتكف يوما آخر يعني يوما بليلته كذا صرح به البغوى و غيره و يستحب في الثانية أن يعتكف يوما

/ 543