مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لمذهب و به قطع الجمهور و قال الكرابيسي يصير للتجارة و هو مذهب احمد و اسحق بن راهويه و قد ذكر المصنف دليل الوجهين اما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء فان المشترى يصير للتجارة و يدخل في الحول بنفس الشري سواء اشتراه بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل و إذا صار للتجارة استمر حكمها و لا يحتاج في كل معاملة إلى نية أخرى بلا خلاف بل النية مستصحبة كافية و فى معني الشري ما لو صالح عن دين له في ذمه إنسان على عوض بنية التجارة فانه يصير للتجارة بلا خلاف سواء كان الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف و هكذا الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار للتجارة صرح به البغوى و غيره و أما الهبة بلا ثواب و الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد فليست من أسباب التجارة و لا أثر لا قتر ان النية بها و لا يصير العرض للتجارة بلا خلاف لفوات الشرط و هو المعاوضة و هكذا الرد بالعيب و الاسترداد فلو باع عرض قنية بعرض قنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده و استرد الاول علي قصد التجارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيبا فرده فقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر للتجارة و لو كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة و لا يكون الثوب للتجارة بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا فانه يبقي حكم التجارة فيه كما لو باع عرض التجارة و اشترى بثمنه عرضا آخر و كذا لو تبايع التاجران ثم تعاملا يستمر حكم التجارة في المالين و لو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد إلى حكم التجارة لان قصد القنية حول التجارة و ليس الرد و الاسترداد من التجارة كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير قنية بالاتفاق فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة و لو خالع و قصد بعرض الخلع التجارة في حال المخالعة أو زوج أمته أو تزوجت الحرة و نويا حال العقد التجارة في الصداق فطريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و جماهير العراقيين يكون مال تجارة و ينعقد الحول من حينئذ لانها معاوضة ثبتت فيها الشفعة كالبيع ( و الثاني ) و هو مشهور في طريقة الخراسانيين و ذكر بعض العراقيين فيه ( وجهان ) أصحهما هذا ( و الثاني ) لا يكون للتجارة لانهما ليسا من عقود التجارات و المعاوضات المحضة و طرد الخراسانيون الوجهين في المال المصالح به عن الدم و الذى آجر به نفسه أو ماله إذا نوي بهما التجارة و فيما إذا كان يصرفه في المنافع بان كان يستأجر المستغلات و يؤجرها للتجارة فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ثم إذا صار للتجارة و نوى به القنية صار للقنية و انقطع

/ 543