مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواية للبخاري " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصغي الي رأسه و هو مجاور في المسجد فارجله و أنا حائض " رواه مسلم كذلك في كتاب الطهارة الا أن في روايته " يخرج إلى رأسه من المسجد و هو مجاور فاغسله و أنا حائض " و قولها مجاور أى معتكف و يسمى الاعتكاف جوارا و قد ذكرته في تهذيب اللغات و فى ألفاظ التنبيه و فى رواية للبخاري عن عائشة قالت " كان النبي صلى الله عليه و سلم يباشرني و أنا حائض و كان يخرج رأسه من المسجد و هو معتكف فاغسله و أنا حائض " و قولها يباشرني أى باليد و نحوها و المباشرة في زمن الاعتكاف محمولة علي أنها بغير شهوة ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب إذا دخل في اعتكاف منذور شرط فيه التتابع لم يجز أن يخرج من المسجد بغير عذر فان خرج بغير عذر بطل اعتكافه و ان خرج لقضاء حاجة الانسان و هي البول و الغائط لم يبطل لما ذكره المصنف و ان أخرج يده أو رجله أو رأسه لم يبطل بلا خلاف سواء كان لحاجة أم لغيرها لما ذكره المصنف هذا مختصر ما يتعلق بشرح كلام المصنف و لم يذكر المصنف كون الاعتكاف منذورا و لا بد من تصوير المسألة في المنذور كما نقلناه عن الشافعي و الاصحاب و الا فالتطوع يجوز الخروج منه متى شاء و الله أعلم قال أصحابنا الذي يقطع الاعتكاف المتتابع و يحوج الي استئناف المنذور أمران ( أحدهما ) فقد بعض شروط الاعتكاف و هي الامور التي لابد منها لصحته كالكف عن الجماع و كذا عن المباشرة علي أحد القولين كما سنوضحه ان شاء الله تعالي و يستثني من هذا طرآن الحيض و الاحتلام فانهما لا يقطعانه و ان كانا يمنعان انعقاده أولا ( و الثاني ) الخروج بكل البدن عن كل المسجد بلا عذر فهذه ثلاثة قيود ( الاول ) الخروج بكل بدنه احترزوا به عمن أخرج رأسه أو يديه أو احدى رجليه أو كليهما و هو قاعد مادهما فلا يبطل اعتكافه بلا خلاف لما ذكره المصنف فان أخرج رجليه و اعتمد عليهما و بقى رأسه داخل المسجد فهو خارج فيبطل اعتكافه ( القيد الثاني ) الخروج عن كل المسجد احترزوا به عن الخروج إلى رحبة المسجد فانه لا يضر بلا خلاف كما سنوضحه إن شاء الله تعالي و عن الخروج إلي منارة المسجد و سيأتي حكمهما قريبا إن شاء الله تعالي و الله أعلم ( القيد الثالث ) الخروج بلا عذر فأما الخروج لعذر ففيه تفصيل نذكره بعد هذا علي ترتيب المصنف ان شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله

/ 543