فرع اذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره
} و يجوز أن يخرج لحاجة الانسان و لا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها و لان ذلك خروج لما لابد منه فلم يمنع منه و ان كان للمسجد سقاية لم يلزمه قضأ الحاجة فيها لان ذلك نقصان مروءة و عليه في ذلك مشقة فلم يلزمه و إن كان بقربه بيت صديق له لم يلزمه قضأ الحاجة فيه لانه ربما احتشم وشق عليه فلم يكلف ذلك و ان كان له بيتان قريب و بعيد ففيه وجهان ( أظهرهما ) أنه لا يجوز أن يمضى إلى البعيد فان خرج اليه بطل اعتكافه لانه لا حاجة به اليه فأشبه إذا خرج لغير حاجة و قال أبو علي بن أبي هريرة يجوز أن يمضى إلى الابعد و لا يبطل اعتكافه لانه حروج لحاجة الانسان فأشبه إذا لم يكن له غيره { } الشرح { حديث عائشة سبق بيانه و فى الفصل مسائل ( إحداها ) يجوز الخروج لحاجة الانسان و هي البول و الغائط و هذا لا خلاف فيه و قد نقل ابن المنذر و الماوردى و غيرهما إجماع المسلمين علي هذا قال أصحابنا و له أيضا الخروج لغسل الاحتلام بلا خلاف و دليلهما في الكتاب ( الثانية ) إذا كان للمسجد سقاية لم يكلفه قضأ الحاجة فيها بل له الذهاب الي داره و كذا لو كان بجنبه دار صديق له و أمكنه دخولها لم نكلفه ذلك لما ذكره المصنف ( الثالثة ) إذا كان له بيتان أحدهما أقرب و كل واحد منهما بحيث لو انفرد جاز الذهاب اليه فهل يجوز الذهاب الي الابعد فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عنده و عند غيره لا يجوز اتفق الاصحاب علي تصحيحه و الله أعلم } فرع { إذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا فان لم يجد في طريقه موضعا كسقاية أو بيت صديق يأذن فيه فله الذهاب إلى داره وجها واحدا لانه مضطر الي ذلك و ان وجد و كان لا يليق به دخول داره فله الذهاب إلى داره أيضا بلا خلاف و الا فوجهان مشهوران حكاهما البندنيجي و الدارمي و الفور انى و امام الحرمين و البغوى و السرخسي و صاحبا العدة و البيان و آخرون ( أصحهما ) لا يجوز الذهاب الي داره لانه يذهب جملة مقصودة من أوقات الاعتكاف في الذهاب و المجئ و هو مضطر اليه ( و الثاني ) يجوز لانه يشق قضأ الحاجة في بيته و هذا الوجه هو ظاهر نص