فرع اذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره

} و يجوز أن يخرج لحاجة الانسان و لا يبطل اعتكافه لحديث عائشة رضي الله عنها و لان ذلك خروج لما لابد منه فلم يمنع منه و ان كان للمسجد سقاية لم يلزمه قضأ الحاجة فيها لان ذلك نقصان مروءة و عليه في ذلك مشقة فلم يلزمه و إن كان بقربه بيت صديق له لم يلزمه قضأ الحاجة فيه لانه ربما احتشم وشق عليه فلم يكلف ذلك و ان كان له بيتان قريب و بعيد ففيه وجهان ( أظهرهما ) أنه لا يجوز أن يمضى إلى البعيد فان خرج اليه بطل اعتكافه لانه لا حاجة به اليه فأشبه إذا خرج لغير حاجة و قال أبو علي بن أبي هريرة يجوز أن يمضى إلى الابعد و لا يبطل اعتكافه لانه حروج لحاجة الانسان فأشبه إذا لم يكن له غيره { } الشرح { حديث عائشة سبق بيانه و فى الفصل مسائل ( إحداها ) يجوز الخروج لحاجة الانسان و هي البول و الغائط و هذا لا خلاف فيه و قد نقل ابن المنذر و الماوردى و غيرهما إجماع المسلمين علي هذا قال أصحابنا و له أيضا الخروج لغسل الاحتلام بلا خلاف و دليلهما في الكتاب ( الثانية ) إذا كان للمسجد سقاية لم يكلفه قضأ الحاجة فيها بل له الذهاب الي داره و كذا لو كان بجنبه دار صديق له و أمكنه دخولها لم نكلفه ذلك لما ذكره المصنف ( الثالثة ) إذا كان له بيتان أحدهما أقرب و كل واحد منهما بحيث لو انفرد جاز الذهاب اليه فهل يجوز الذهاب الي الابعد فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عنده و عند غيره لا يجوز اتفق الاصحاب علي تصحيحه و الله أعلم } فرع { إذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا فان لم يجد في طريقه موضعا كسقاية أو بيت صديق يأذن فيه فله الذهاب إلى داره وجها واحدا لانه مضطر الي ذلك و ان وجد و كان لا يليق به دخول داره فله الذهاب إلى داره أيضا بلا خلاف و الا فوجهان مشهوران حكاهما البندنيجي و الدارمي و الفور انى و امام الحرمين و البغوى و السرخسي و صاحبا العدة و البيان و آخرون ( أصحهما ) لا يجوز الذهاب الي داره لانه يذهب جملة مقصودة من أوقات الاعتكاف في الذهاب و المجئ و هو مضطر اليه ( و الثاني ) يجوز لانه يشق قضأ الحاجة في بيته و هذا الوجه هو ظاهر نص

/ 543