مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعتكاف بصعودها بلا خلاف سواء صعدها المؤذن أو غيره هكذا صرح به الاصحاب و اتفقوا عليه و نقله إمام الحرمين عن الاصحاب فقال لو كانت المنارة خارجة عن سمت المسجد متصلة به و بابها لاط فقد قطع الاصحاب بان صعودها لا يقطع التتابع و ان كانت لا تعد من المسجد و لو اعتكف فيها لم يصح لان حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في صحة الاعتكاف فيه و تحريم المكث فيه علي الجنب و لكن النص قاطع بما ذكرته و لم أر فيه خلافا مع الاحتمال الظاهر لان الخارج إليها خارج الي بقعة لا تصلح للاعتكاف هذا كلام الامام و اختصره الرافعي فقال و أبدى امام الحرمين احمالا في الخارجة عن سمته قال لانها حينئذ لا تعد من المسجد و لا يصح الاعتكاف فيها قال الرافعي و كلام الاصحاب ينازعه فيما استدل به و هذا الذي قاله الرافعي صحيح و سيأتي في كلام المحاملي و غيره في فرع بعد هذا التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين رحمه الله و الله تعالي أعلم ( الحال الثاني ) أن لا يكون بابها في المسجد و لا رحبته المتصلة به بل تكون منفصلة عنهما فلا يجوز للمعتكف الخروج إليها لغير الاذان بلا خلاف و فى المؤذن أوجه ( أصحها ) لا يبطل في المؤذن الراتب في المسجد و يبطل في غيره ( و الثاني ) يبطل فيهما ( و الثالث ) لا يبطل فيهما و هذا ظاهر النص كما سبق و هو مقتضى إطلاق المصنف في التنبيه لكن يتأول كلامه علي موافقة الاكثرين في الفرق بين المؤذن الراتب و غيره فيقال مراده إذا كان المؤذن راتبا و هكذا يحمل قول المحاملي في المجموع و قول القاضي أبى الطيب في المجرد فانهما قالا إذا كانت المنارة خارجة عن المسجد و الرحبة فالذي عليه عامة أصحابنا أن له صعودها للاذان و لا يضره في اعتكافه قالا و هو ظاهر نص الشافعي قال و من منعه تأول نص الشافعي علي ما إذا كانت المنارة في الرحبة فالحاصل أن من قال لا يبطل الاعتكاف بصعود المنارة المنفصلة أخذ بظاهر نص الشافعي و من قال يبطل حمله على المنارة التي في رحبة المسجد قال المتولي و هذا القائل يقول إنما قال الشافعي و ان كانت خارجا لان الناس في العادة لا يعدون الرحبة من المسجد و من فرق بين المؤذن الراتب و غيره حمل النص علي الراتب و قد قدمنا أن الفرق بين الراتب و غيره هو الاصح و ممن صححه البغوى و الرافعي ( و اعلم ) أن صورة المسألة في منارة قريبة من المسجد مبنية له فاما غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب إليها

/ 543