بلا خلاف و سواء الراتب و غيره هكذا صرح به جميع الاصحاب منهم الماوردي و السرخسي و آخرون هو المفهوم من كلام المحاملي و ابن الصباغ و صاحب العدة و غيرهم ( و أما ) قول الرافعي فرض الغزالي المسألة و الخلاف فيما إذا كان باب المنارة خارج المسجد و هي ملصقة بحريمه قال و لم يشرط الجمهور في صورة الخلاف سوى كون بابها خارج المسجد قال و زاد أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة فذكر الخلاف فيما إذا كانت المنارة في رحبة منفصلة عن المسجد بينها و بينه طريق فهذا الذي ذكره الرافعي لا يخالف ما نقلته عن اتفاق الاصحاب لان مراده أنهم لم يشرطوا ما شرطه الغزالي و الله أعلم } فرع { قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال قال الشافعي في البويطى و يصح الاعتكاف في المنارة قلت هذا محمول على منارة في رحبة المسجد أو بابها إليها كما سبق } فرع { قد ذكرنا أن المنارة التي في رحبة المسجد يجوز للمؤذن و غيره صعودها و لا يبطل الاعتكاف بذلك نص عليه الشافعي و اتفق الاصحاب عليه و من المهم بيان حقيقة هذه الرحبة قال صاحب الشامل و البيان المراد بالرحبة ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه قالا و الرجبة من المسجد قال صاحب البيان و غيره و قد نص الشافعي علي صحه الاعتكاف في الرحبة قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي يصح الاعتكاف في رحاب المسجد لانها من المسجد و قال المحاملي في المجموع للمنارة أربعة أحوال ( إحداها ) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لانه طاعة ( الثانية ) أن تكون خارج المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد لان رحبة المسجد من المسجد و لو اعتكف فيها صح اعتكافه ( الثالثة ) أن تكون خارج المسجد و ليست في رحبته إلا انها متصلة ببناء المسجد و لها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها لانها متصلة بالمسجد و من جملته ( و الرابعة ) أن تكون خارج المسجد متصلة به ففيها الخلاف السابق هذا كلام المحاملي بحروفه و فيه فوائد و عبارة شيخه ابي حامد في التعليق نحو هذا و كلام غيرهما نحوه و فيه التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا و وعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه و الله أعلم