يخرج المعتكف لصلاة الجنازة ان كان اعتكافه نفلا والا فلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يخرج المعتكف لصلاة الجنازة ان كان اعتكافه نفلا والا فلا

فرع لو دخل المؤذن المعتكف حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها اليه بطل اعتكافه

الصباغ و صاحب البيان و غيرهم و قد تأملت ما صنفه أبو عمرو و استدلاله فلم أر فيه دلالة علي المقصود و الله أعلم } فرع { لو دخل المؤذن المعتكف الي حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد و بابها إلى المسجد بطل اعتكافه بلا خلاف صرح بالاتفاق عليه إمام الحرمين قال و انما قلنا ما قلنا في المنارة لانها مبنية لاقامة شعار المسجد و الله أعلم } فرع { المنارة هنا بفتح الميم بلا خلاف و كذلك منارة السراج بفتح الميم بلا خلاف و جمعهما مناور و منائر بهمزة بعد الالف و الاصل مناور بالواو لانها من النور قال الجوهرى من قال مناور بالواو لانه من النور و من قال منائر بالهمز فقد شبه الاصلي بالزائد كما قالوا مصائب و أصله مصاوب و المنارة مفعلة من الاستنارة و قال صاحب الحكم جمعها مناور على القياس و منائر على القياس قال ثعلب من همز شبه الاصلي بالزائد ( و أما ) سيبويه فيحمل ما همز من هذا علي الغلط } فرع { رحبة المسجد قال الجوزي هي بفتح الحاء و جمعها رحب و رحاب و رحبات كقصبات قال المصنف رحمه الله تعالي } و ان عرضت صلاة جنازة نظرت فان كان في اعتكاف تطوع فالأَفضل ان يخرج لان صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت علي الاعتكاف و ان كان في اعتكاف فرض لم يخرج لانه تعين عليه فرضه فلا يجوز أن يخرج لصلاة الجنازة التي لم يتعين عليه فرضها فان خرج بطل اعتكافه لانه مضطر الي الخروج لان غيره يقوم مقامه { } الشرح { قوله فان كان في اعتكاف مفروض هو بتنوين اعتكاف و يجوز اضافته الي مفروض قال الشافعي في مختصر المزني و لا يعود المعتكف المريض و لا يشهد الجنائز إذا كان اعتكافه واجبا قال أصحابنا إن كان الاعتكاف تطوع و أمكنه الصلاة على الجنازة في المسجد لم يخرج لانه مستغن عن الخروج و ان لم يمكنه خرج لما ذكره المصنف و هذا لا خلاف فيه و ان كان اعتكافا مندوبا فوجهان ( الصحيح ) المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به المصنف و الجمهور أنه لا يجوز الخروج لصلاة الجنازة سواء تعينت عليه أم لا لانها ان لم تتعين عليه فغيره يقوم مقامه

/ 543