بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
} الشرح { الاثر المذكور عن عائشة رضى الله عنها صحيح رواه مسلم في صحيحه و هذا لفظه عن عائشة قالت " أن كنت لادخل البيت للحاجة و المريض فيه فما أسأل عنه الا و أنا مارة " ذكره مسلم في كتاب الطهارة ( أما ) حكم المسألة فقال اصحابنا إن كان اعتكاف تطوع جاز أن يخرج لعيادة المريض لما ذكره المصنف و نقل القاضي أبو الطيب في المجرد عن الاصحاب أنهم قالوا البقاء في الاعتكاف أو عيادة المريض سواء لانهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا و هذا موافق لقول المصنف و آخرين حكاه صاحب الشامل ثم قال و هذا مخالف للسنة لان النبي صلي الله عليه و سلم كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض و كان اعتكافه نفلا لا نذرا و المذهب ما قدمناه عن الاصحاب ( فاما ) الاعتكاف المنذور فلا يجوز الخروج منه لعيادة المريض هكذا نص عليه الشافعي في المختصر و الاصحاب في جميع طرقهم لان الاعتكاف المنذور واجب فلا يجوز الخروج منه إلي سنة و انفرد صاحب الحاوى فقال ان خرج لعيادة المريض من شرط لذلك في نذره فان كان من ذوى رحمه و ليس له من يقوم به فهو مأمور بالخروج اليه و إذا عاد بني علي اعتكافه كالمرأة إذا خرجت لقضاء العدة ثم عادت تبنى و فيه وجهان و فيه وجه أنه يستأنف و هذا الذي ذكره صاحب الحاوى غريب و قد نقله أيضا السرخسي عن صاحب التقريب قال و له أن يبقى عند المريض إلى أن يبرأ ثم يعود و هذا اختيار لصاحب التقريب لم ينقله و الله أعلم و اتفق اصحابنا و غيرهم علي أنه يستحب له عيادة مريض في المسجد ( أما ) إذا خرج لقضاء الحاجة فعاد في طريقه مريضا فان لم يقف لسبب العيادة و لا عدل عن طريقه بسببها بل اقتصر علي السوأل جاز و لا ينقطع اعتكافه المنذور المتتابع بلا خلاف لحديث عائشة السابق و لانه لم يفوت زمانا بسببه و ان وقف للعيادة و أطال بطل اعتكافه بلا خلاف كما لو خرج للعيادة و إن لم يطل فطريقان ( أصحهما ) لا يبطل اعتكافه وجها واحدا و به قطع البغوي و الاكثرون و ادعى إمام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه و وجهه أنه قدر يسير و لم يخرج بسببه ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يبطل و بهذا الطريق قطع المتولي و وجه البطلان أنه محتاج اليه قال المتولي و الرجوع في القلة و الكثرة في هذا الي العرف حتى ان كان المريض في داره التي يقصد لقضاء الحاجة و طريقه في صحنها و المريض في بيت أو حجرة منها فهو قريب و ان كان في درب آخر فهو طويل و لو ازور عن الطريق لعيادة