فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة
فرع في خروج المعتكف لزيارة القادم من سفر
المريض فان كان كثيرا بطل اعتكافه بلا خلاف و ان كان قليلا فوجهان حكاهما المتولي و غيره ( أصحهما ) يبطل و به قطع البغوى و هو مقتضى كلام الجمهور قال البغوى و لو وقف للاستئذان علي المريض بطل اعتكافه هذا كلامه و يجئ فيما إذا لم يطل الوقوف الخلاف السابق و الله أعلم } فرع { لو خرج لزيارة القادم من سفر بطل اعتكافه المنذور فان خرج لقضاء الحاجة فزاره في طريقه فحكمه حكم عيادة المريض فيجئ ما سبق من التفصيل و الخلاف هكذا ذكره المتولي و غيره و هو ظاهر و الله أعلم } فرع { في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا و يبطل به الاعتكاف و حكاه ابن المنذر عن عطاء و مجاهد و عروة بن الزبير و الزهري و مالك و أبى حنيفة و اسحق و أبي ثور و هي أصح الروايتين عن أحمد و اختاره ابن المنذر و رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب و قال الحسن البصري و سعيد بن جبير و النخعى يجوز قال ابن المنذر روى ذلك عن على و لم يثبت عنه و احتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس عن النبي صلي الله عليه و سلم قال " المعتكف يتبع الجنازة و يعود المريض " رواه ابن ماجه و هو من رواية هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحمن و هما ضعيفان متروكا الحديث لا يجوز الاحتجاج برواية واحد منهما و احتج أصحابنا بحديث عائشة ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان " رواه مسلم بهذا اللفظ و رواه البخارى و مسلم بالفاظ أخر تقدم بيانها في هذا الباب مجموعة و بحديث عائشة الموقوف عليها قالت " أن كنت لادخل البيت للحاجة و المريض فيه فما اسأل عنه إلا و أنا مارة " رواه مسلم كما سبق بيانه فهذان هما المعتمدان في في هذه المسألة و احتج أصحابنا أيضا بأشياء ضعيفة الاسناد ( منها ) حديث عائشة " كان النبي صلي الله عليه و سلم يمر بالمريض و هو معتكف فيمر كما هو و لا يعرج يسأل عنه " رواه أبو داود باسناد ضعيف فيه ليث ابن أبي سليم و عن عبد الرحمن ابن اسحق عن الزهرى عن عائشة أنها قالت " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا و لا يشهد جنازة و لا يمس إمرأة و لا يباشرها و لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد