ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج اليها - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج اليها

له منه و لا اعتكف إلا بصوم و لا اعتكف إلا في مسجد جامع " رواه أبو داود و البيهقى و غيرهما و عبد الرحمن ابن اسحق هذا مختلف في الاحتجاج به و الاكثرون لا يحتجون به و قد روى له مسلم قال أبو داود عن عبد الرحمن بن اسحق لا يقول فيه قالت السنة و جعله قول عائشة و قال الدارقطني فقال إن قوله السنة الي آخره ليس من قول النبي صلي الله عليه و سلم و انما هو من كلام الزهرى .

و من أدرجه في الحديث فقد و هم و فال البيهقي ذهب كثير من الحفاظ الي أن هذا الكلام انما هو من قول من دون عائشة و أن من أدرجه في الحديث فقد و هم فيه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي } فان حضرت الجمعة و هو من أهل الفرض و الاعتكاف في الجامع لزمه أن يخرج إليها لان الجمعة فرض بالشرع فلا يجوز تركها بالاعتكاف و هل يبطل اعتكافه بذلك أم لا فيه قولان ( قال ) في البويطي لا يبطل لانه خروج لا بد منه فلا يبطل الاعتكاف كالخروج لقضاء حاجة الانسان ( و قال ) في عامة كتبه يبطل لانه يمكنه الاحتراز من الخروج بان يعتكف في الجامع فإذا لم يفعل بطل اعتكافه كما لو دخل في صوم الشهرين المتتابعين فخرج بصوم رمضان { } الشرح { قال أصحابنا إذا اعتكف في الجامع و حضرت الجمعة و هو من أهل وجوبها لزمه الخروج إليها بلا خلاف سواء كان اعتكافه نفلا أو نذرا لانها فرض عين و هو مقصر حيث لم يعتكف في الجامع فان كان اعتكافه تطوعا بطل خروجه و ان كان نذرا متتابع لم يحسب له مدة ذهابه و مكثه في الجامع و رجوعه فإذا عاد إلى المسجد بني على اعتكافه الاول هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكي السرخسي قولا أنه يحسب له زمان الخروج كما لو خرج لقضاء الحاجة و هذا غريب ضعيف لان هذا مقصر بترك الجامع أو لا بخلاف قضأ الحاجة و ان كان نذرا متتابعا و لم ينقض ففى بطلانه بالخروج خلاف حكاه المصنف والمحملي في المجموع و البغوى و السرخسي و خلائق قولين و حكاه القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و آخرون وجهين و غلط صاحب البيان حيث أنكر علي صاحب المهذب حكايته الخلاف قولين و قال انما يحكيهما أكثر أصحابنا وجهين ثم اتفق الاصحاب علي ان الاصح انقطاع التتابع و بطلان اعتكافه و هو المشهور من نصوص الشافعي كما ذكره المصنف و به قطع الماوردي و المحاملي في التجريد و الجرجاني و آخرون ( و الثاني ) لا يبطل

/ 543