ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج اليها
له منه و لا اعتكف إلا بصوم و لا اعتكف إلا في مسجد جامع " رواه أبو داود و البيهقى و غيرهما و عبد الرحمن ابن اسحق هذا مختلف في الاحتجاج به و الاكثرون لا يحتجون به و قد روى له مسلم قال أبو داود عن عبد الرحمن بن اسحق لا يقول فيه قالت السنة و جعله قول عائشة و قال الدارقطني فقال إن قوله السنة الي آخره ليس من قول النبي صلي الله عليه و سلم و انما هو من كلام الزهرى .و من أدرجه في الحديث فقد و هم و فال البيهقي ذهب كثير من الحفاظ الي أن هذا الكلام انما هو من قول من دون عائشة و أن من أدرجه في الحديث فقد و هم فيه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي } فان حضرت الجمعة و هو من أهل الفرض و الاعتكاف في الجامع لزمه أن يخرج إليها لان الجمعة فرض بالشرع فلا يجوز تركها بالاعتكاف و هل يبطل اعتكافه بذلك أم لا فيه قولان ( قال ) في البويطي لا يبطل لانه خروج لا بد منه فلا يبطل الاعتكاف كالخروج لقضاء حاجة الانسان ( و قال ) في عامة كتبه يبطل لانه يمكنه الاحتراز من الخروج بان يعتكف في الجامع فإذا لم يفعل بطل اعتكافه كما لو دخل في صوم الشهرين المتتابعين فخرج بصوم رمضان { } الشرح { قال أصحابنا إذا اعتكف في الجامع و حضرت الجمعة و هو من أهل وجوبها لزمه الخروج إليها بلا خلاف سواء كان اعتكافه نفلا أو نذرا لانها فرض عين و هو مقصر حيث لم يعتكف في الجامع فان كان اعتكافه تطوعا بطل خروجه و ان كان نذرا متتابع لم يحسب له مدة ذهابه و مكثه في الجامع و رجوعه فإذا عاد إلى المسجد بني على اعتكافه الاول هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكي السرخسي قولا أنه يحسب له زمان الخروج كما لو خرج لقضاء الحاجة و هذا غريب ضعيف لان هذا مقصر بترك الجامع أو لا بخلاف قضأ الحاجة و ان كان نذرا متتابعا و لم ينقض ففى بطلانه بالخروج خلاف حكاه المصنف والمحملي في المجموع و البغوى و السرخسي و خلائق قولين و حكاه القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المتولي و آخرون وجهين و غلط صاحب البيان حيث أنكر علي صاحب المهذب حكايته الخلاف قولين و قال انما يحكيهما أكثر أصحابنا وجهين ثم اتفق الاصحاب علي ان الاصح انقطاع التتابع و بطلان اعتكافه و هو المشهور من نصوص الشافعي كما ذكره المصنف و به قطع الماوردي و المحاملي في التجريد و الجرجاني و آخرون ( و الثاني ) لا يبطل