الفصل فقال أصحابنا إذا خرج لاداء الشهاة له أربعة أحوال ( إحداها ) أن لا يتعين عليه التحمل و لا الاداء ( و الثانية ) أن يتعين التحمل دون الاداء فيبطل اعتكافه بالخروج لانه مضطر اليه ( الثالثة ) أن يتعين الاداء دون التحمل فيبطل علي المذهب و هو المنصوص و قول ابى اسحق و قال أبو العباس فيه قولان و ذكر المصنف دليل الجميع ( الرابعة ) أن يتعين الاداء و التحمل فالمذهب أنه لا يبطل لانه مضطر الي الخروج والي سببه و بهذا قطع المصنف و الجمهور و قيل فيه طريقان حكاهما الماوردي و السرخسي و غيرهما ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) علي وجهين حكاهما الماوردي عن اصحابنا البصريين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يبطل اعتكافه لانه يمكنه آداء الشهادة في المسجد بأن يحضره القاضي و هذا ضعيف غريب هذا كله في اعتكاف منذور متتابع ( فأما ) إذا كان الاعتكاف تطوعا و طلب الشهادة فيكون كغير المعتكف فعليه الاجابة حيث تجب علي غيره لانها أفضل من الاعتكاف المتطوع به و ان كان الاعتكاف نذرا متتابع فان كانت الشهادة متعينة لزمه الاجابة سواء دعى لادائها أو لحملها لانه لا ضرر عليه في ذلك لانه يمكنه البناء إذا عاد الي المسجد و في امتناعه من الشهادة اضرار بالمشهود له و ان لم تكن متعينة بأن كان لصاحب الشهادة شهود آخرون ففى لزوم الاجابة وجهان حكاهما المتولي و غيره ( أحدهما ) لا يلزمه لانه مشتغل بفرض متعين عليه و ليس بالمشهود له ضرورة اليه لتمكنه من غيره ( و الثاني ) يلزمه لان أداء الشهادة عند طلبها فرض كما أن الاعتكاف فرض و لكن الشهادة آكد لانها حق آدمي يخاف فوته و الاعتكاف يمكن تداركه و قول القائل الاول لا ضرر علي المشهود له يعارضه أن المعتكف لا ضرر عليه أيضا لانه يمكنه البناء و الله أعلم } فرع { إذا دعي لتحمل شهادة قال المتولي ان كان اعتكافه تطوعا و لم يتعين بالتحمل فالأَولى أن لا يخرج و ان تعين عليه التحمل لزمه الخروج لان ذلك واجب و ان كان اعتكافه واجبا لم يلزمه الاجابة سواء كان متتابعا أم لا لانه مشتغل بفرض فلا يلزمه قطعه و هل يباح له الخروج ينظر فان لم يكن شرط التتابع جاز الخروج لانه لا يبطل بخروجه عبادته فيخرج فإذا عاد بني و ان كان شرط التتابع لم يجز الخروج لانه يبطل ما مضى من عبادته و إبطال العبادة الواجبة لا يجوز هذا آخر كلام المتولي و قال الدارمي إذا دعي لتحمل شهادة و هناك غيره لم يجز فان خرج بطل اعتكافه و لم يذكر الدارمي هذا و الله أعلم