فرع فيما اذا دعي المعتكف لتحمل شهادة - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما اذا دعي المعتكف لتحمل شهادة

الفصل فقال أصحابنا إذا خرج لاداء الشهاة له أربعة أحوال ( إحداها ) أن لا يتعين عليه التحمل و لا الاداء ( و الثانية ) أن يتعين التحمل دون الاداء فيبطل اعتكافه بالخروج لانه مضطر اليه ( الثالثة ) أن يتعين الاداء دون التحمل فيبطل علي المذهب و هو المنصوص و قول ابى اسحق و قال أبو العباس فيه قولان و ذكر المصنف دليل الجميع ( الرابعة ) أن يتعين الاداء و التحمل فالمذهب أنه لا يبطل لانه مضطر الي الخروج والي سببه و بهذا قطع المصنف و الجمهور و قيل فيه طريقان حكاهما الماوردي و السرخسي و غيرهما ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) علي وجهين حكاهما الماوردي عن اصحابنا البصريين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يبطل اعتكافه لانه يمكنه آداء الشهادة في المسجد بأن يحضره القاضي و هذا ضعيف غريب هذا كله في اعتكاف منذور متتابع ( فأما ) إذا كان الاعتكاف تطوعا و طلب الشهادة فيكون كغير المعتكف فعليه الاجابة حيث تجب علي غيره لانها أفضل من الاعتكاف المتطوع به و ان كان الاعتكاف نذرا متتابع فان كانت الشهادة متعينة لزمه الاجابة سواء دعى لادائها أو لحملها لانه لا ضرر عليه في ذلك لانه يمكنه البناء إذا عاد الي المسجد و في امتناعه من الشهادة اضرار بالمشهود له و ان لم تكن متعينة بأن كان لصاحب الشهادة شهود آخرون ففى لزوم الاجابة وجهان حكاهما المتولي و غيره ( أحدهما ) لا يلزمه لانه مشتغل بفرض متعين عليه و ليس بالمشهود له ضرورة اليه لتمكنه من غيره ( و الثاني ) يلزمه لان أداء الشهادة عند طلبها فرض كما أن الاعتكاف فرض و لكن الشهادة آكد لانها حق آدمي يخاف فوته و الاعتكاف يمكن تداركه و قول القائل الاول لا ضرر علي المشهود له يعارضه أن المعتكف لا ضرر عليه أيضا لانه يمكنه البناء و الله أعلم } فرع { إذا دعي لتحمل شهادة قال المتولي ان كان اعتكافه تطوعا و لم يتعين بالتحمل فالأَولى أن لا يخرج و ان تعين عليه التحمل لزمه الخروج لان ذلك واجب و ان كان اعتكافه واجبا لم يلزمه الاجابة سواء كان متتابعا أم لا لانه مشتغل بفرض فلا يلزمه قطعه و هل يباح له الخروج ينظر فان لم يكن شرط التتابع جاز الخروج لانه لا يبطل بخروجه عبادته فيخرج فإذا عاد بني و ان كان شرط التتابع لم يجز الخروج لانه يبطل ما مضى من عبادته و إبطال العبادة الواجبة لا يجوز هذا آخر كلام المتولي و قال الدارمي إذا دعي لتحمل شهادة و هناك غيره لم يجز فان خرج بطل اعتكافه و لم يذكر الدارمي هذا و الله أعلم

/ 543