بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید حفظه قال المتولي فهو كالمريض فيكون فيه الخلاف و المذهب انه لا ينقطع تتابعه و هو الجارى علي القاعدة فان لم يخرج باختياره و بهذا قطع الماوردي و القاضي أبو الطيب في المجرد و السرخسي و صاحب العدة و آخرون و نقل الماوردي اتفاق الاصحاب عليه و نقل القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في الام انه لو بقي في الجنون سنين ثم أفاق بني فهذا هو الصواب و الله أعلم } فرع { قال صاحب الشامل إذا أراد المعتكف الخروج للفصد و الحجامة فان كانت الحاجة داعية اليه بحيث لا يمكن تأخره جاز الخروج له و إلا فلا كالمرض يفرق فيه بين الخفيف و غيره كما سبق قال المصنف رحمه الله } قال في الام و إن سكر فسد اعتكافه ثم قال و إن ارتد ثم أسلم بني علي اعتكافه و اختلف أصحابنا فيه علي ثلاثة طرف ( فمنهم ) من قال لا يبطل فيهما لانهما لم يخرجا من المسجد و تأول قوله في السكران علي ما إذا سكر و أخرج انه لا يجوز إقراره في المسجد إذا خرج ليقام عليه الحد ( و منهم ) من قال يبطل فيهما لان السكران خرج عن أن يكون من أهل المقام في المسجد و المرتد خرج عن أن يكون من أهل العبادات و تأول قوله في المرتد إذا ارتد في اعتكاف متتابع انه يرجع و يتم ما بقي ( و منهم ) من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال في السكران يبطل لانه ليس من أهل المقام في المسجد لانه لا يجوز اقراه فيه فصار كما لو خرج من المسجد و المرتد من أهل المقام فيه لانه يجوز إقراره فيه { } الشرح { هذان النصان مشهوران كما ذكرهما المصنف و الاصحاب فيهما طرق متشعبة جمعها الرافعي nو نقحها فقال في المسألة ستة طرق ( أصحها ) بطلان اعتكاف السكران و المرتد جمعيا بطرآن السكر و الردة لانهما أفحش من الخروج من المسجد و تأول هؤلاء نصه في السكران انه في اعتكاف متابع فينقطع و نصه في المرتد انه اعتكاف متتابع فإذا أسلم بني لان الردة عندنا لا تحبط الاعمال إلا إذا مات مرتدا ( و الطريق الثاني ) لا يبطل فيهما لما ذكره المصنف ( و الثالث ) فيهما قولان ( و الرابع ) تقرير النصين و بطلانه في السكران دون المرتد و ذكر المصنف الفرق و هذا الطريق هو الصحيح عند الشيخ أبي حامد و أصحابه و نقله صاحب الشامل عن أكثر الاصحاب ( و الخامس ) يبطل السكر لامتداد زمانه و كذا الردة إن طال زمنها و ان قصر بني ( و السادس ) يبطل بالردة