ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد

دون السكر لانه كاليوم بخلاف الردة لانها تنافي العبادات و هذا الطريق حكاه إمام الحرمين و الغزالي قال الرافعي و لم يذكره غيرهما و ممن صحح الطريق الاول هو بطلان الاعتكاف فيهما القفال و إمام الحرمين و البغوى و المتولي و غيرهم و نقل الماوردي و غيره أن الشافعي أمر الربيع أن يضرب على مسألة المرتد و لا تقرأ عليه قال الماوردي قال هذا النقل عن الشافعي مذهب الشافعي انه يبطل الاعتكاف لانها افحش من السكر و أسوأ حالا و الله أعلم قال الرافعي و هذا الخلاف إنما هو في انه هل يبطل ما مضى من اعتكافه قبل الردة و السكر و يجب استئنافه إذا كان معتكفا عن نذر متتابع أم يبقى صحيحا فيبنى عليه إذا زال السكر و الردة فأما زمن الردة و السكر فلا يعتد به بلا خلاف قال و فى وجه شاذ يعتد بزمان السكر قال و أشار امام الحرمين و الغزالي إلى أن الخلاف في الاعتبار بزمان الردة و السكر و الصواب ما سبق و الله أعلم قال الماوردي ( فان قيل ) لم قلتم ان الردة إذا طرأت في الصيام تبطله و فى الاعتكاف خلاف ( قلنا ) لان الاعتكاف يتخلله ما ليس منه و هو الخروج لقضاء حاجة الانسان و غير ذلك بخلاف الصيام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى } و ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لانه لا يمكنها المقام في المسجد و هل يبطل اعتكافها ينظر فيه فان كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل فإذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم ثلاثة أيام متتابعة { } الشرح { قال الشافعي في البويطي إذا حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت و بنت هكذا نص عليه و نقله عن نصه في البويطي القاضي أبو الطيب و غيره و قال اصحابنا إذا حاضت في اعتكافها لزمها الخروج من المسجد فإذا خرجت و طهرت فان كان اعتكافها تطوعا و أرادت البناء عليه بنت و ان كان نذرا متتابع بنت و ان كان متتبابعا فان كان مدة لا يمكن حفظها من الحيض غالبا بان كان أكثر من خمسة عشر يوما لم يبطل التتابع بل تبنى عليه بلا خلاف و ان كانت مدة يمكن خفظها من الحيض كخمسة عشر فما دونها فطريقان ( أحدهما ) ينقطع و بهذا جزم المصنف و طائفة ( و الثاني ) فيه خلاف كالخلاف في انقطاع تتابع صوم كفارة اليمين بالحيض إذا أوجبنا تتابعه و منهم من حكى هذا الخلاف وجهين و منهم من حكاه قولين و ممن حكاه البغوى و الاصح الانقطاع قال البغوى و لو نفست فهو كما لو حاضت و الله أعلم

/ 543