دون السكر لانه كاليوم بخلاف الردة لانها تنافي العبادات و هذا الطريق حكاه إمام الحرمين و الغزالي قال الرافعي و لم يذكره غيرهما و ممن صحح الطريق الاول هو بطلان الاعتكاف فيهما القفال و إمام الحرمين و البغوى و المتولي و غيرهم و نقل الماوردي و غيره أن الشافعي أمر الربيع أن يضرب على مسألة المرتد و لا تقرأ عليه قال الماوردي قال هذا النقل عن الشافعي مذهب الشافعي انه يبطل الاعتكاف لانها افحش من السكر و أسوأ حالا و الله أعلم قال الرافعي و هذا الخلاف إنما هو في انه هل يبطل ما مضى من اعتكافه قبل الردة و السكر و يجب استئنافه إذا كان معتكفا عن نذر متتابع أم يبقى صحيحا فيبنى عليه إذا زال السكر و الردة فأما زمن الردة و السكر فلا يعتد به بلا خلاف قال و فى وجه شاذ يعتد بزمان السكر قال و أشار امام الحرمين و الغزالي إلى أن الخلاف في الاعتبار بزمان الردة و السكر و الصواب ما سبق و الله أعلم قال الماوردي ( فان قيل ) لم قلتم ان الردة إذا طرأت في الصيام تبطله و فى الاعتكاف خلاف ( قلنا ) لان الاعتكاف يتخلله ما ليس منه و هو الخروج لقضاء حاجة الانسان و غير ذلك بخلاف الصيام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى } و ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لانه لا يمكنها المقام في المسجد و هل يبطل اعتكافها ينظر فيه فان كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل فإذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم ثلاثة أيام متتابعة { } الشرح { قال الشافعي في البويطي إذا حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت و بنت هكذا نص عليه و نقله عن نصه في البويطي القاضي أبو الطيب و غيره و قال اصحابنا إذا حاضت في اعتكافها لزمها الخروج من المسجد فإذا خرجت و طهرت فان كان اعتكافها تطوعا و أرادت البناء عليه بنت و ان كان نذرا متتابع بنت و ان كان متتبابعا فان كان مدة لا يمكن حفظها من الحيض غالبا بان كان أكثر من خمسة عشر يوما لم يبطل التتابع بل تبنى عليه بلا خلاف و ان كانت مدة يمكن خفظها من الحيض كخمسة عشر فما دونها فطريقان ( أحدهما ) ينقطع و بهذا جزم المصنف و طائفة ( و الثاني ) فيه خلاف كالخلاف في انقطاع تتابع صوم كفارة اليمين بالحيض إذا أوجبنا تتابعه و منهم من حكى هذا الخلاف وجهين و منهم من حكاه قولين و ممن حكاه البغوى و الاصح الانقطاع قال البغوى و لو نفست فهو كما لو حاضت و الله أعلم