بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
امام الحرمين مقتضي هذا أن لا يفسد بالوطء في الدبر و وطأ البهيمة إذا لم نوجب فيهما الحد و هذا الذي قاله الامام عجب فان المذهب المشهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطء سواء المرأة و البهيمة و اللواط و غيره و لا خلاف في هذا ( و أما ) نص الشافعي المذكور فمحمول علي أنه لا يفسد بالمباشرة بالذكر فيما دون الفرج لا أنه أراد حقيقة الفرج و كلام المزني ثم أصحابنا أجمعين في جميع الطرق مصرح بما ذكرته و من أظرف العجائب قول امام الحرمين هذا مع علو مرتبته و تفذذه في العلوم مطلقا رحمه الله و الله أعلم أما إذا لمس أو قبل بشهوة أو بأشر فيما دون الفرج بذكره متعمدا عالما ففيه نصان للشافعي و قال امام الحرمين و غيره اضطربت النصوص فيه و للاصحاب في المسألة طرق ذكر المصنف منها طريقين ( أحدهما ) في فساد الاعتكاف بذلك قولان ( أصحهما ) يفسد ( و الثاني ) لا ( و الطريق الثاني ) إن أنزل فسد و إلا فلا و ذكر الطبري في العدة طريقا آخر أنه لا يفسد قولا واحدا كما لا يفسد الصوم قال و هذا القائل تأول نص الشافعي في الافساد علي أنه أراد بالمباشرة الجماع قال و من قال بالقولين اختلفوا ( منهم ) من قال هما إذا أنزل فان لم ينزل لم يفسد قطعا ( و منهم ) من قال قولان سواء أنزل أم لا هذا نقل الطبري و قال امام الحرمين اللائق بالتحقيق القطع بأن المباشرة مع الانزال يفسد بها الاعتكاف و انما القولان إذا لم يكن إنزال قال و ذكر بعض أصحابنا قولين في المباشرة مع الانزال قال و هذا مشهور في الحكاية و لا اتجاه له أصلا ثم قال و الظاهر اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصوم و قال المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد و صاحب البيان الصحيح من القولين أنه لا يفسد الاعتكاف سواء أنزل أم لا و قال القاضي أبو الطيب في المجرد المشهور من مذهبه أنه لا يفسد اعتكافه سواء أنزل أم لا ( و الثاني ) يفسد أنزل أم لا قال و من أصحابنا من قال ان لم ينزل لم يبطل و ان أنزل فقولان قال القاضي هذا غلط لا يعرف ان الشافعي اعتبر الانزال في شيء من كتبه و قال صاحب التتمة الصحيح انه ان أنزل بطل اعتكافه كالصوم و الا فقولان ( أحدهما ) لا يبطل كالصوم ( و الثاني ) يبطل و الفرق ان هذه المباشرة محرمة في الاعتكاف لعينها لحرمة المسجد و الاعتكاف كالحج و ليست في الصوم محرمة لعينها بل لخوف الانزال فإذا لم ينزل لم يبطل صومه و قال البغوى أصح القولين فساد الاعتكاف ثم قيل هما إذا لم ينزل فان