فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع
إذا استمنى بيده فأنزل بطل اعتكافه وإلا فلا
أنزل فسد و قيل هما إذا أنزل و الا فلا يفسد و قيل هما في الحالين و ذكر الدارمي و السرخسي مثله لكن لم ينصا علي الاصح فهذه طرق الاصحاب و مختصرها ان جمهور العراقيين لا يعتبرون الانزال و اعتبره أبو اسحق المروزي و الدارمي من العراقيين و جماهير الخراسانيين و اختلفوا في الاصح من القولين كما تراه و قال الرافعي الاصح عند الجمهور انه ان أنزل بطل اعتكافه و الا فلا و الله أعلم } فرع { إذا استمنى بيده فان لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف و ان أنزل قال البغوى و الرافعي ان قلنا إذا لمس أو قبل فأنزل لا يبطل فهنا أولي و الا فوجهان لان كمال اللذة باصطكاك البشرتين و الاصح البطلان أما إذا نظر فلا يبطل اعتكافه قطعا كما سبق في الصوم و ممن صرح به هنا و الدارمي و الله أعلم } فرع { قال البغوى كل موضع لزم المعتكف غسل الجنابة اما باحتلام و إما بجماع ناسيا أو بأشر فيما دون الفرج بشهوة و أنزل و قلنا لا يبطل اعتكافه بذلك فمكث في المسجد عصي الله تعالي بل يجب عليه الخروج للاغتسال و يحرم المكث مع التمكن من الخروج و لا يحسب زمان الجنابة من الاعتكاف و كذلك زمان السكر إذا لم يخرج من المسجد لانهما ممنوعان من المسجد و قيل يحسب لهما لانه ليس فيه الا انه عاص كما لو أكل حراما آخر و قيل يحسب زمان السكر دون زمان الجنابة لان عصيان الجنب للمكث في المسجد و عصيان السكران للشرب و المذهب الاول حتى لو نذر اعتكافا فاعتكفه جنبا لا يحسب له كما لو نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يحسب له عن نذره لان النذر للقربة و ما يفعله ليس بقربة بل معصية و لو حاضت المعتكفة لزمها الخروج فان لم تخرج لم يحسب زمان الحيض و كذلك إذا ارتد لان المرتد ليس أهلا للعبادة هذا آخر كلام البغوى و ذكر نحوه الرافعي و غيره قال أصحابنا و يلزم الجنب المبادرة بالغسل في الصور المذكورات لكي لا يبطل تتابعه قالوا و له الخروج من المسجد للاغتسال سواء أمكنه الغسل في المسجد أم لا لانه أصون للمسجد و لمروءته } فرع { المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع و المباشرة بشهوة و فى إفساده بهما و يفرق بين العالمة الذاكرة المختارة و الناسية و الجاهلة و المكرهة كما سبق و الله أعلم