فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع

إذا استمنى بيده فأنزل بطل اعتكافه وإلا فلا

أنزل فسد و قيل هما إذا أنزل و الا فلا يفسد و قيل هما في الحالين و ذكر الدارمي و السرخسي مثله لكن لم ينصا علي الاصح فهذه طرق الاصحاب و مختصرها ان جمهور العراقيين لا يعتبرون الانزال و اعتبره أبو اسحق المروزي و الدارمي من العراقيين و جماهير الخراسانيين و اختلفوا في الاصح من القولين كما تراه و قال الرافعي الاصح عند الجمهور انه ان أنزل بطل اعتكافه و الا فلا و الله أعلم } فرع { إذا استمنى بيده فان لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف و ان أنزل قال البغوى و الرافعي ان قلنا إذا لمس أو قبل فأنزل لا يبطل فهنا أولي و الا فوجهان لان كمال اللذة باصطكاك البشرتين و الاصح البطلان أما إذا نظر فلا يبطل اعتكافه قطعا كما سبق في الصوم و ممن صرح به هنا و الدارمي و الله أعلم } فرع { قال البغوى كل موضع لزم المعتكف غسل الجنابة اما باحتلام و إما بجماع ناسيا أو بأشر فيما دون الفرج بشهوة و أنزل و قلنا لا يبطل اعتكافه بذلك فمكث في المسجد عصي الله تعالي بل يجب عليه الخروج للاغتسال و يحرم المكث مع التمكن من الخروج و لا يحسب زمان الجنابة من الاعتكاف و كذلك زمان السكر إذا لم يخرج من المسجد لانهما ممنوعان من المسجد و قيل يحسب لهما لانه ليس فيه الا انه عاص كما لو أكل حراما آخر و قيل يحسب زمان السكر دون زمان الجنابة لان عصيان الجنب للمكث في المسجد و عصيان السكران للشرب و المذهب الاول حتى لو نذر اعتكافا فاعتكفه جنبا لا يحسب له كما لو نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يحسب له عن نذره لان النذر للقربة و ما يفعله ليس بقربة بل معصية و لو حاضت المعتكفة لزمها الخروج فان لم تخرج لم يحسب زمان الحيض و كذلك إذا ارتد لان المرتد ليس أهلا للعبادة هذا آخر كلام البغوى و ذكر نحوه الرافعي و غيره قال أصحابنا و يلزم الجنب المبادرة بالغسل في الصور المذكورات لكي لا يبطل تتابعه قالوا و له الخروج من المسجد للاغتسال سواء أمكنه الغسل في المسجد أم لا لانه أصون للمسجد و لمروءته } فرع { المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع و المباشرة بشهوة و فى إفساده بهما و يفرق بين العالمة الذاكرة المختارة و الناسية و الجاهلة و المكرهة كما سبق و الله أعلم

/ 543