بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البيع و الشراء صار قعوده في المسجد للبيع و الشراء لا للاعتكاف و الصحيح انه لا يبطل و الاول مرجوع عنه لان ما لا يبطل قليله الاعتكاف لم يبطل كثيره كالقراءة و الذكر و يجوز أن يأكل في المسجد لانه عمل قليل لابد منه و يجوز أن يضع فيه المائدة لان ذلك أنظف للمسجد و يغسل فيه اليد و إن غسل في الطست فهو أحسن { } الشرح { حديث عائشة رواه البخارى و مسلم و فى الفصل مسائل ( إحداها ) قال الشافعي في المختصر و لا بأس ان يلبس المعتكف و المعتكفة و يأكلا و يتطيبا بما شاءا قال أصحابنا يجوز لهما من اللباس و الطيب و المأكول ما كان جائزا قبل الاعتكاف و سواء رفيع الثياب و غيره و لا كراهة في شيء من ذلك و لا يقال انه خلاف الاولى هذا مذهبنا قال العبدرى و به قال أكثر العلماء و قال احمد يستحب أن لا يلبس رفيع الثياب و لا يتطيب قال الماوردي و حكي عن طاوس و عطاء انه ممنوع من الطيب كالحج دليلنا ما ذكره المصنف و يخالف الحج لانه شرع فيه كشف الرأس و اجتناب المخيط و تحريم النكاح و غير ذلك مما ليس في الاعتكاف ( الثانية ) يجوز أن يتزوج و أن يزوج و قد نص عليه الشافعي في المختصر و اتفق الاصحاب عليه و لا أعلم فيه خلافا ( الثالثة ) يجوز أن يقرا القرآن و يقرئه غيره و أن يتعلم العلم و يعلمه غيره و لا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف قال الشافعي و أصحابنا و ذلك أفضل من صلاة النافلة لان الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل و لانه مصحح للصلاة و غيرها من العبادات و لان نفعه متعد إلي الناس و قد تظاهرت الاحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم علي الاشتغال بصلاة النافلة و قد سبق بيان جملة من ذلك في مقدمة هذا الشرح قال الشافعي و الاصحاب فالأَولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة و تسبيح و ذكر و قراءة و اشتغال بعلم تعلما و تعليما و مطالعة و كتابة و نحو ذلك و لا كراهة في شيء من ذلك و لا يقال هو خلاف الاولى هذا مذهبنا و به قال جماعة منهم عطاء و الاوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و قال مالك و أحمد يستحب له الاشتغال بالصلاة و الذكر و القراءة مع نفسه قالا و يستحب أن لا يقرأ القرآن و لا يشتغل بكتابة الحديث و لا بمجالسة العلماء كما لا يشرع ذلك في الصلاة و الطواف و احتج اصحابنا بان امر القرآن و تعليم العلم و الاشتغال به طاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة و التسبيح و يخالف الصلاة فانه شرع فيها اذكار مخصوصة و الخشوع و تدبرها و ذلك لا يمكن مع الاقراء و التعليم ( و اما )