بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القولين مخصوصان بما إذا اتفق الحولان بان اشترى بعرض للقنية نصاب سائمة للتجارة فعلي هذا يقدم اسبقهما حولا ففى المثال المذكور يجب زكاة التجارة لسبق حولها و حجه هذا الطريق أنه أرفق بالمساكين فان قلنا بطرد القولين فسبق حول التجارة فان غلبنا زكاة التجارة أخذت زكاتها و ان غلبنا العين فوجهان حكاهما الرافعي ( أحدهما ) تجب عند تمام حولها و يبطل ما سبق من حول التجارة ( و أصحهما ) تجب زكاة التجارة عند تمام حولها هذا لئلا يبطل بعض حولها و يفوت علي المساكين فعلى هذا يستفتح حول زكاة العين بعد انقضاء حول التجارة و تجب زكاة العين في جميع الاحوال المستقبلة أما إذا اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت أو ارضا مزروعه فأدرك الزرع و بلغ الحاصل نصابا فهل الواجب زكاة التجارة أو العين فيه القولان ( الاصح ) العين فان لم يكمل أحد النصابين أو كملا و اختلف الحولان ففيه التفصيل السابق هذا إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشري و بدا الصلاح في ملكه اما إذا اطلعت بعد الشري فهذه ثمرة حدثت من شجر التجارة و فى ضمها الي مال التجارة خلاف سيأتي ان شاء الله تعالي ( و الاصح ) ضمها ( قال ) امام الحرمين فعلي هذا هي كالحاصلة عند الشري و تنزل منزله زياده متصلة أو أرباح متحددة في قيمة العرض و لا تنزل منزلة ربح ينض ليكون فيها الخلاف المعروف في ضم الربح الناض و ان قلنا ليست مال تجارة وجبت زكاة العين فيها و تختص زكاة التجارة بالارض و الاشخاص ( قال ) أصحابنا فان غلبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه من الثمار و الزروع و هل يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخلة و تبن الزرع فيه ( وجهان ) مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد و المحاملي و الماوردى و القاضي أبو الطيب و امام الحرمين و السرخسي و البغوى و الجمهور و قال المصنف و صاحب الشامل هما قولان ( أصحهما ) لا يسقط لان المخرج زكاة الثمرة و بقى الجذع و التبن بلا زكاة و لا يمكن فيها زكاة العين فوجبت زكاة التجارة كما لو كان للتجارة منفردا ( و الثاني ) تسقط لان المقصود هو الثمرة و الحب و قد أخرج زكاتهما و فى أرض النخيل و الزرع طريقان ( أصحهما ) و به قطع الجمهور انه على الوجهين في الجذع ( و الثاني ) حكاه البغوى و السرخسي و آخرون من الخراسانيين تجب الزكاة فيها وجها واحدا لان الارض ليست أصلا للثمرة و الحب بخلاف الجذع ( قال ) إمام الحرمين ينبغي أن يعتبر ذلك بما يدخل في الارض المتخللة بين النخيل في المساقاة و ما لا يدخل فما لا يدخل تجب فيه الزكاة بلا خلاف و ما يدخل فهو علي الطريق و هذا الذي قاله الامام احتمالا لنفسه و قد صرح بنقله صاحب الحاوى فقال إذا كان في الارض بياض