مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القولين مخصوصان بما إذا اتفق الحولان بان اشترى بعرض للقنية نصاب سائمة للتجارة فعلي هذا يقدم اسبقهما حولا ففى المثال المذكور يجب زكاة التجارة لسبق حولها و حجه هذا الطريق أنه أرفق بالمساكين فان قلنا بطرد القولين فسبق حول التجارة فان غلبنا زكاة التجارة أخذت زكاتها و ان غلبنا العين فوجهان حكاهما الرافعي ( أحدهما ) تجب عند تمام حولها و يبطل ما سبق من حول التجارة ( و أصحهما ) تجب زكاة التجارة عند تمام حولها هذا لئلا يبطل بعض حولها و يفوت علي المساكين فعلى هذا يستفتح حول زكاة العين بعد انقضاء حول التجارة و تجب زكاة العين في جميع الاحوال المستقبلة أما إذا اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت أو ارضا مزروعه فأدرك الزرع و بلغ الحاصل نصابا فهل الواجب زكاة التجارة أو العين فيه القولان ( الاصح ) العين فان لم يكمل أحد النصابين أو كملا و اختلف الحولان ففيه التفصيل السابق هذا إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشري و بدا الصلاح في ملكه اما إذا اطلعت بعد الشري فهذه ثمرة حدثت من شجر التجارة و فى ضمها الي مال التجارة خلاف سيأتي ان شاء الله تعالي ( و الاصح ) ضمها ( قال ) امام الحرمين فعلي هذا هي كالحاصلة عند الشري و تنزل منزله زياده متصلة أو أرباح متحددة في قيمة العرض و لا تنزل منزلة ربح ينض ليكون فيها الخلاف المعروف في ضم الربح الناض و ان قلنا ليست مال تجارة وجبت زكاة العين فيها و تختص زكاة التجارة بالارض و الاشخاص ( قال ) أصحابنا فان غلبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه من الثمار و الزروع و هل يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخلة و تبن الزرع فيه ( وجهان ) مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد و المحاملي و الماوردى و القاضي أبو الطيب و امام الحرمين و السرخسي و البغوى و الجمهور و قال المصنف و صاحب الشامل هما قولان ( أصحهما ) لا يسقط لان المخرج زكاة الثمرة و بقى الجذع و التبن بلا زكاة و لا يمكن فيها زكاة العين فوجبت زكاة التجارة كما لو كان للتجارة منفردا ( و الثاني ) تسقط لان المقصود هو الثمرة و الحب و قد أخرج زكاتهما و فى أرض النخيل و الزرع طريقان ( أصحهما ) و به قطع الجمهور انه على الوجهين في الجذع ( و الثاني ) حكاه البغوى و السرخسي و آخرون من الخراسانيين تجب الزكاة فيها وجها واحدا لان الارض ليست أصلا للثمرة و الحب بخلاف الجذع ( قال ) إمام الحرمين ينبغي أن يعتبر ذلك بما يدخل في الارض المتخللة بين النخيل في المساقاة و ما لا يدخل فما لا يدخل تجب فيه الزكاة بلا خلاف و ما يدخل فهو علي الطريق و هذا الذي قاله الامام احتمالا لنفسه و قد صرح بنقله صاحب الحاوى فقال إذا كان في الارض بياض

/ 543