بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطى و أكره البيع و الشراء في المسجد فان باع معتكف أو غيره كرهته و البيع جائز قال القاضي بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف قال و هي كراهة تنزيه لا تحريم هذا كلام القاضي و قال المحاملي في المجموع قال الشافعي في المختصر و الام و القديم و لا بأس ان يبيع المعتكف و يشترى و يخيط و فى كراهته قولان ( أرجحهما ) الكراهة قال و قول الشافعي لا بأس به أراد انه لا يؤثر في الاعتكاف و لا يمنع منه لاجله ( فاما ) المسجد فهو مكروه للمعتكف و غيره و قال المتولي إذا اشتغل المعتكف بالبيع و الشراء فان كان محتاجا اليه لتحصيل قوته لم يكره و ان قصد به التجارة و طلب الزيادة فقد نص في الام أنه لا بأس به و نقل