لا يتأذى بغسالته أحد و ان غسلها في الطست فهو أفضل و دليل الجميع في الكتاب قال أصحابنا و يستحب للآكل أن يضع سفرة و نحوها ليكون أنظف للمسجد و اصون قال البغوى يجوز نضح المسجد بالماء المطلق و لا يجوز بالمستعمل و ان كان طاهرا لان النفس قد تعافه و هذا الذي قاله ضعيف و المختار أن المستعمل كالمطلق في هذا لان النفس انما تعاف شربه و نحوه و قد اتفق اصحابنا على جواز الوضوء في المسجد و إسقاط مائه في ارضه مع انه مستعمل و ممن صرح به صاحبا الشامل و التتمة في هذا الباب و قد قدمنا بيانه في آخر ما يوجب الغسل و نقلنا هناك عن ابن المنذر انه نقل إجماع العلماء علي ذلك و لانه إذا جاز غسل اليد في المسجد من طشت كما صرح به المصنف و جميع الاصحاب فرشه بالماء المستعمل اولي لانه أنظف من غسالة اليد و الله أعلم قال الماوردي و الاولي ان يغسل اليد حيث يبعد عن نظر الناس و عن مجالس العلماء قال و كيفما فعل جاز و الله أعلم قال اصحابنا و للمعتكف النوم و الاضطجاع و الاستلقاء و مد رجليه و نحو ذلك في المسجد لانه يجوز ذلك لغيره فله أولى و قد سبقت المسألة في باب ما يوجب الغسل } فرع { في مذاهب العلماء في بيع المعتكف و شرائه قد ذكرنا ان الاصح من مذهبنا كراهته الا لما لا بد له منه قال ابن المنذر و ممن كرهه عطاء و مجاهد و الزهري و رخص فيه أبو حنيفة و قال سفيان الثورى و أحمد يشترى الخبز إذا لم يكن له من يشترى و عن مالك رواية كالثورى و رواية يشترى و يبيع اليسير قال ابن المنذر و عندي لا يبيع و لا يشترى الا ما لا بد له منه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك قال فأما سائر التجارات فان فعلها في المسجد كره و ان خرج لها بطل اعتكافه و ان خرج لقضاء حاجة الانسان فباع و اشترى في مروره لم يكره و الله أعلم