حكم ما إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت

فرع في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف

فرع لا يكره دخول المعتكف تحت سقف

} فرع { مذهبنا انه لا يكره دخول المعتكف تحت سقف و نقله بن المنذر عن الزهرى و أبي حنيفة قال و به أقول و روينا عن ابن عمر قال لا يدخل تحت سقف و به قال عطاء و النخعي و اسحق و قال الثورى إذا دخل بيتا انقطع اعتكافه } فرع { في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف مذهبنا انه لا كراهة فيه كما سبق قال ابن المنذر و به قال أكثر العلماء منهم مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و قال عطاء لا تتطيب المعتكفة قال فان خالفت لم يقطع تتابعها قال و قال معمر يكره ان يتطيب المعتكف قال ابن المنذر لا معني لكراهة ذلك قال و لعل عطاء انما كره طيبها لكونها في المسجد كما يكره لغير المعتكفة الطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد قال المصنف رحمه الله تعالي } فصل إذا فعل في الاعتكاف ما يطلبه من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العذر نطرت فان كان ذلك في تطوع لم يبطل ما مضى من اعتكافه لان ذلك القدر لو أفرده بالاعتكاف و اقتصر عليه اجزأه و لا يجب عليه إتمامه لانه لا يجب المضي في فاسده و لا يكره بالشروع كالصوم و إن كان في اعتكاف منذور نظرت فان لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما مضي من اعتكافه لما ذكرناه في التطوع و يلزمه أن يتمم لان الجميع قد وجب عليه و قد فعل البغض فوجب الباقى و إن كان قد شرط فيه التتابع بطل التتابع و يجب عليه أن يستأنفه ليأتي به علي الصفة التي وجب عليها ] } الشرح { هذا الفصل كله كما ذكره و هو متفق عليه قال أصحابنا و كل ما قطع التتابع في النذر المتتابع يوجب الاستئناف بنية جديدة قال أصحابنا و كل عذر لم نجعله قاطعا للتتابع فعند الفراغ منه يجب العود فلو أخر انقطع التتابع و تعذر البناء و يجب قضأ الاوقات المصروفة إلى قضأ الحاجة و لا يجب قضأ أوقات الحاجة و لا الذهاب له و المجئ منه و إذا عاد فهل يجب تجديد النية ينظر فان

/ 543